لا يقال فيمن أخّر الحجّ : إنّه قضاه (١) ، لا سيّما على قول من يقول بأنّه على الفور ، لما كان متى فعل فلسبب (٢) واحد ، لأنّ أوقات عمر المكلّف فيه بمنزلة وقت الصّلاة.
وإنّما قيل في الحائض : إنّها تقتضي الصّوم ، لأنّ لما (٣) تقضيه (٤) سببا متقدّما (٥) يقدّر (٦) دخولها فيه. ولذلك لو كانت مجنونة ، لم يلزمها القضاء ، لما (٧) لم يقدّر (٨) ذلك ، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشّهر ، يجب أن يقدّر فيه مثل ما يقدّره في الحائض.
وإنّما قيل في ما يؤدّيه من الصّلاة وقد فات مع الإمام : إنّه يقتضيه (٩) لما كان (١٠) في حكم ما تقدّم سبب وجوبه ، لأنّ السّبب الّذي له يفعله (١١) أخيرا (١٢) غير (١٣) السّبب الّذي له (١٤) يجب (١٥) أوّلا.
وإنّما قيل في المفسد لحجّه : إنّه (١٦) يقضى الحجّ ، لأنّه لزمه بسبب ثان ، إذ كان الأوّل لزمه (١٧) بالدّخول في الإحرام (١٨) ، والثّاني لزمه لأجل الفساد الّذي وقع.
__________________
(١) ب : قضا ، ج : قضاء.
(٢) ج : فليست.
(٣) ب : ما.
(٤) ج : يقتضيه.
(٥) ج : متعديا.
(٦) ب : بقدر.
(٧) ب وج : ـ لما.
(٨) ب وج : يتعذر.
(٩) ج : يقتضيه.
(١٠) الف : ـ كان.
(١١) ب : يفعل.
(١٢) ج : خيرا.
(١٣) الف : هو ، بجاى غير.
(١٤) ب وج : ـ له.
(١٥) ب : + عليه ، ج : + له.
(١٦) ج : أن.
(١٧) الف : ـ بسبب ، تا اينجا
(١٨) ج : الاحران.