لا تخرج إذا جاء الصّيف ، أو هجم الشّتاء ، تخصّص بالمرّة الواحدة ، غير صحيح ، لأنّا لا نسلّم أنّ الأمر على ما ذكره ، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرّة الواحدة (١) ، ومع الاشتراط الاستمرار (٢) ، ولهذا يحسن مع عدم العادات والأمارات أن يستفهم (٣) هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص ، والمتعلّق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين ، لأنّه (٤) لو حلف ليفعلنّ كيت وكيت ، (٥) لم ينعقد إلاّ على (٦) مرّة واحدة ، وإذا (٧). حلف على (٨) ألاّ يفعله ، انعقد على التّأبيد (٩) ، ومتى حلف على (١٠) الوجهين بشرط ، تعلّق به ، ولم يتكرّر ، لأنّه لو حلف أن (١١) لا يكلّم زيدا إذا قدم عمرو ، لم يتكرّر.
فالجواب عن ذلك أنّا إذا سلّمنا أنّ الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة ، وغير المشروطة ، والمتعلّقة (١٢) بالنّفي و(١٣) الإثبات ، ولم ننازع (١٤) في شيء من الأحكام ، كان لنا (١٥) أن نقول له : من أين لك أنّ (١٦)
__________________
(١) ب : ـ غير صحيح ، تا اينجا.
(٢) ب : ـ الاستمرار.
(٣) ج : أي يستقيم.
(٤) ب وج : بأنه.
(٥) ج : ليت ، + و.
(٦) الف : ـ على.
(٧) ب : فإذا.
(٨) الف : ـ على.
(٩) ب : الثانية.
(١٠) الف : في.
(١١) الف : انه.
(١٢) ج : المتعلق.
(١٣) الف : أو.
(١٤) الف وب : ينازع.
(١٥) ب : له.
(١٦) ج : انما.