ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه علم وجوبه بدليل (٣) آخر. والصّحيح أنّه ليس بقضاء ، لأنّا قد بيّنّا أنّ مطلق الأمر ومشروطه محتمل للمرّة والمرّات على وجه واحد ، فإذا عرف بالدّليل أنّه يكون (٤) متى فعله مع الشّرط الثّاني مؤدّيا لا قاضيا ، علمنا أنّ الأمر المشروط أريد به كلّ شرط مستقبل.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ النّهى المشروط في أنّه غير مقتض بظاهره (٥) التّكرار كالنّهي المطلق ، والأمر والنّهى جميعا مع الإطلاق والشّرط احتمال التّكرار (٦) والمرّة فيهما ثابت ، وإنّما يعلم في كلّ واحد منهما المرّة والمرّات بدليل سوى الظّاهر ، و(٧) أخطأ من فرّق بين النّهى المطلق وبين النّهى المشروط ، فقال (٨) في المطلق : أنّه يقتضى الاستمرار والتّكرار ، وقال في المقيّد : أنّه يقتضى مرّة واحدة.
وتعلّق من فرّق بين الأمرين بأنّ القائل إذا قال لغلامه : لا تخرج إلى بغداد ، وأطلق ، ولم يشترط ، اقتضى ذلك الدّوام ، وإذا (٩) قال له (١٠)
__________________
(١) ب : قال.
(٢) الف : ـ ان.
(٣) ب : بدليله.
(٤) ب : ـ يكون.
(٥) ب : ـ بظاهره ، ج : بظاهر.
(٦) ج : الاحتمال للتكرار.
(٧) ب : + أخطأ من فرق بين الأمر والنهي المطلقين في وجوب التكرار كما.
(٨) الف وب : فيقال.
(٩) الف : فإذا.
(١٠) الف : ـ له.