ذلك إنّما علم بأصل الوضع دون أدلّة الشّرع ، وإنّما خلافنا (١) فيما يقتضيه وضع اللّغة أو عرفها ، ولا خلاف في أنّ الأدلّة الشّرعيّة تدلّ (٢) على ذلك.
فأمّا ما تعلّق به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط يقتضى المرّة الواحدة من غير زيادة عليها ، من أنّ المولى إذا أمر عبده أن يشتري (٣) له (٤) لحما إذا دخل السّوق ، لم يعقل من ذلك التّكرار ، فباطل لأنّا لا نسلّم له (٥) ، لأنّ (٦) العبد لا (٧) يعقل من ذلك مع الإطلاق وعدم كلّ عهد وعادة وأمارة (٨) لا مرّة ولا مرارا ، ولهذا حسن منه الاستفهام ، ولو لا احتمال اللّفظ لما حسن ذلك.
واستشهادهم بأنّ القائل لو قال لوكيله : طلّقها إن دخلت الدّار ، اقتضى المرّة الواحدة من غير تكرار ، باطل ، لأنّ (٩) ذلك إنّما عقل شرعا وسمعا ، والخلاف إنّما هو فيما يقتضيه الوضع (١٠) والعرف (١١) اللغويّ ولو لا الشّرع ، لكان قول القائل : طلّقها إن دخلت الدّار ، محتملا للأمرين متردّدا بينهما.
__________________
(١) ب وج : الخلاف.
(٢) ب : يدل.
(٣) ج : تشتري.
(٤) ب : ـ له.
(٥) ب وج : ـ له.
(٦) الف وج : أن.
(٧) الف وب : ـ لا.
(٨) ب : أمان.
(٩) ب وج : بأن.
(١٠) ب : الوضيع.
(١١) الف : العرف والوضع.