الجنازة ، لا تجب (١) فيها طهارة ، وإن كانت صلاة (٢).
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : ليس العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له ، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها (٣) ، والشّرط (٤) ليس بموجب ولا مؤثّر (٥) ، وإن (٦) وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره ، اللهمّ (٧) إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة ، فيتكرّر (٨) من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرّر (٩) وجوب الغسل بتكرّر (١٠) الجنابة ، لأنّها علّة فيه وموجبة له. والشّروط (١١) العقليّة في أنّها غير موجبة كالشّروط (١٢) السّمعيّة ، لأنّ الشّرط في صحّة كون أحدنا قادرا هو كونه حيّا ، ولا يصحّ كونه قادرا وليس بحيّ ، وقد يكون حيّا وإن لم يكن قادرا (١٣) ، ولا تحلّه القدرة إلاّ ويجب كونه قادرا. ويعلم (١٤) الفرق بين العلّة والشّرط عقلا وسمعا.
__________________
(١) ب : يجب.
(٢) الف : ـ كقوله تعالى ، تا اينجا ، ج : + ثم ان التكرار ، تا الدليل ، كه در متن پيش از « كقوله » است.
(٣) الف : تكراره بتكرارها ، ب : تكريره بتكرارها.
(٤) ج : ـ الشرط.
(٥) ج : يؤثر.
(٦) ب : فان.
(٧) الف : ـ اللهم.
(٨) ب وج : ويتكرر.
(٩) الف : يكرر.
(١٠) ج : ـ وجوب الغسل بتكرر.
(١١) ج : الشرط.
(١٢) ج : كالشرط.
(١٣) ج : ـ هو كونه ، تا اينجا.
(١٤) الف : نعلم.