سبحانه ـ (١) : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾.
وثانيها حملهم الشّرط (٢) على العلّة ، فإنّها (٣) إذا تكرّرت تكرّر الحكم ، وكذلك الشّرط.
وثالثها أنّه لو لم يتكرّر ، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشّرط الأوّل وفعل مع الثّاني ، يكون قضاء لا أداء (٤).
ورابعها حمل الأمر المعلّق بشرط على النّهى المعلّق بشرط (٥) في وجوب التّكرار.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : قد مضى في الفصل الأوّل أنّ وجود الشّيء لا يدلّ على أنّه لا يجوز سواه ، وأنّ الّذي علم تكرّره في أوامر (٦) القرآن إنّما علم بدليل (٧) غير الظّاهر.
ثمّ إنّ التّكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة ، فعلم أنّ اللّفظ لا يقتضيه وإنّما المرجع فيه إلى الدّليل ، كقوله تعالى : ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(٨) ، يعنى إذا عزمتم عليها ، ونحن لا نسلّم أنّه يفيد إيجاب الوضوء لكلّ صلاة عند تكرارها ، كصلاة
__________________
(١) ج : تعالى.
(٢) ب : الشروط.
(٣) ب وج : وانها.
(٤) ب : أداء لا قضا.
(٥) ج : بالشرط.
(٦) ج : امر.
(٧) ب وج : + هو.
(٨) ب : ـ وجوهكم.