الصفحه ٦٨ : به رابعا ، من قوله تعالى ﴿ أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ* ﴾ : إنّ (١) هذا أمر ، والخلاف فيه
الصفحه ١٧٣ : الله ـ تعالى ـ أنّه سيتمكّن منه في حال (٢) الحاجة ، وإن كان في حال الأمر عاجزا وأوامر (٣) القرآن
الصفحه ٢٣٧ : (٥) موضوعة للاستغراق دون غيره ، وأنّها إذا استعملت في
الخصوص ، كانت مجازا ، فكلام (٦) واضح ، لأنّ الله تعالى
الصفحه ٣٩ :
والّذي يدلّ
عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التّخاطب والقرآن
والشّعر
الصفحه ٢٦٥ : به ثالثا : إنّ ذكر مشيّة الله عقيب الجمل (٩) ليس باستثناء ولا شرط ، لأنّه لو كان استثناء ، لكان
فيه
الصفحه ٣٤٤ : .
(٧) ج : ـ فيه.
(٨) الف : طريقه.
(٩) الف : ـ به.
(١٠) ب تكون.
(١١) الف : له.
(١٢) ب : قوته.
الصفحه ٢٥ :
اللهمّ إلاّ أن
يقول جوّزوا أن يكلّف الله تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر (١) له أنّ الفعل واجب
الصفحه ٥٤ :
فيه شبهة ، من حمل الصّحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب ،
وكان يناظر (١) بعضهم بعضا في
الصفحه ١٧٥ : كالقول في الأمر ، وإنّما يحكم فيما نهى الله عنه
بالقبح بدلالة منفصلة ، وهي أنّه تعالى مع حكمته لا يجوز أن
الصفحه ٣٢٦ :
جَلْدَةٍ
(١) ﴾. وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ
على المراد ، وهذا الوجه له
الصفحه ٤٣٥ : تلك الجهات ، بل يدلاّن عليها (٩) فما المنكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلّف
بالصّلاة في وقت زوال
الصفحه ٢٨ : يريد الله تعالى بذلك الأهوال والعجائب ، التي فعلها ـ جلّ اسمه ـ ، وخرق (١) بها (٢) العادة ، وقوله
الصفحه ٩٧ : الواجب (٣) ، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف ، ولا حجّة
للفقهاء (٤) فيما اختلفنا فيه ، لأنّا
الصفحه ١٦٣ : عليه.
وفي (١١) الفقهاء والمتكلّمين من يجوّز أن يأمر الله تعالى بشرط
أن لا يمنع المكلّف في المستقبل
الصفحه ٤٣٦ : ، كان مصلحة له (٥) في واجب عليه يفعله (٦) أو قبيح يتجنّبه (٧).
والجواب أنّ
هذه الصّلاة المأمور بها عند