الصفحه ٣١٢ : بها ، وسنذكر ما عندنا في ذلك إذا
انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشيّة الله تعالى وعونه (١). وإذا
الصفحه ٣١٥ :
لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن (١) يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو
تأكيدا ، على
الصفحه ٣٧٣ : (٣) امتثال الأمر الأوّل ، وليس في القرآن ما يشهد بذلك ،
بل كان البيان (٤) شيئا بعد شيء ، كلّما طلبوه
الصفحه ٤١٨ :
يعلم إلاّ بدليل سوى الحكم ، لأنّ الحكم إذا لم ينافه (١) لم يعلم به كونه منسوخا ، ومثاله ما روى في
الصفحه ٥٩ : أبا سعيد الخدريّ (٧) لمّا دعاه وهو في الصّلاة ، فلم يجبه ، وقوله عليهالسلام (٨) أ لم تسمع الله تعالى
الصفحه ٧٧ : له : هذا ـ والله ـ خلاف
الإجماع ، لأنّ النّاس بين قائلين ، قائل (٩) يذهب إلى (١٠) أنّ الكفّار مخاطبون
الصفحه ١٢٧ : الشّرّ ، وأراد الله تعالى أن يبيّن أنّ العسر
واليسر لا يفترقان (١٣).
فإن (١٤) قيل : فما الوجه في (١٥
الصفحه ١٦٩ : ما هذه حاله عبث.
وإنّما شرطنا
في الإيجاب أن يكون له وجه وجوب ، لأنّ ما لا وجه له يقتضى وجوبه
الصفحه ٢٣٥ : العموم ، بمعنى أنّه علم من حاله ذلك بالدّليل. وقد يقال ـ
أيضا (١) ـ : خصّه ، إذا
اعتقد فيه ذلك ، وإن كان
الصفحه ١١٥ : ، ولا خلاف في أنّ
الأدلّة الشّرعيّة تدلّ (٢) على ذلك.
فأمّا ما تعلّق
به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط
الصفحه ٦٧ : من لم يلتزم (٥) الانقياد له لأجل النّبوة ، ولا محالة إنّ خلافه على
هذا الوجه كفر.
وبعد ، فإنّ
الصفحه ٤٠٠ : نقض (٣) لما تقدّم ، فبان أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : « في سائمة الغنم الزكاة (٤) » ليس بتناوله للمعلوفة
الصفحه ٣٥ : ، فإنّه لا يقال أمره. والنّهى جار
مجرى الأمر في هذه القضيّة. وما له معنى الأمر وصيغته (٣) من الشّفاعة
الصفحه ٢٢٥ :
وغير مشتركة.
فإن قالوا : لا
بدّ أن يضعوا عبارة خاصّة ، كما فعلوه (١) في كلّ ما عقلوه.
(٢) قيل
الصفحه ٢٨١ : ، فالقول بذلك يدفعه الإجماع ، وسندلّ بمشيّة الله (٥) تعالى (٦) إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على أنّ