الصفحه ٦٣ : كالفرائض في
تناول التّكليف لها ، وذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. وقوله ـ سبحانه ـ (٤) ( إنَّ
اللهَ
الصفحه ١٦٠ : ـ داخلا فيه ، فإنّه (٦) يجب دخوله فيه ، وإن كان هو المؤدّى (٧) له ، لأنّه وإن سمع من لفظه ـ عليهالسلام
الصفحه ٥٣ :
في الشّيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصّيغة
بين الوجوب والنّدب ، لم يجز
الصفحه ٨٦ : أمر
بالآخر ، وإذا (٨) كانت (٩) له أضداد كثيرة ، لم تجب فيه (١٠) هذه القضيّة.
وقد دللنا فيما
تقدّم
الصفحه ٣٧٦ : موضوع لحقيقته (٥) والحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها
من غير أن يدلّ في حال خطابه على
الصفحه ٤٣٨ : المسألة بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : ﴿ يَمْحُوا اللهُ ما
يَشاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ ويدخل في هذا الظّاهر موضع
الصفحه ٢٣٤ : ، وما
لا يمكن لا يجوز استعماله. والله الموفّق للصّواب (٤).
فصل في بيان (٥) قولنا : « إنّ (٦) العموم
الصفحه ٢٧٢ : يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما
يتعقّبه من الكلام.
على أنّ
الرّحمة هي النّعمة ، والله تعالى منعم بالأمر
الصفحه ٣٠٧ : في حكم
اللّفظ وفائدته ، وجب (٥) أن يخصّ (٦) العموم بها ، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ
الصفحه ٣٥٨ : إنفاقا (٦) في سبيل الله تعالى ، لأنّهم يسمّون من أعتق عبده (٧) لوجه الله تعالى أنّه منفق لماله في سبيل
الصفحه ٣٨٥ :
أو عرضا أو تمنّيا ، ويجوّز أن يكون شاتما له و(١) قاذفا ، كما يجوّز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه
الصفحه ٤٠٥ : حكم
الاستثناء ، لأنّ للاستثناء (٩) ألفاظا موضوعة له (١٠) فما (١١) لم يدخل (١٢) فيه ، لم يكن مستثنى منه
الصفحه ٤٢١ : ، وإنّما يقال : « بدا لفلان في كذا » إذا ظهر له
من علم أو ظنّ ما لم يكن ظاهرا (٣).
وللبداء شرائط
، وهي
الصفحه ٦٤ :
دلّ على كون الآمر مريدا للفعل ، فالنّهي يدلّ على أنّه كاره (١) له ، والتحريم ما علمناه في متناول
الصفحه ١٣٣ : .
(٢) ج : أولا.
(٣) الف : ـ في.
(٤) ب : ـ فيجب ، تا اينجا.
(٥) الف : ـ ويقوى ، تا اينجا.
(٦) ج : ـ له.