الصفحه ٢٥٦ : (٢) في هذا الكتاب (٣) أنّ هذه الألفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح (٥) له إلاّ بدليل
الصفحه ٤٦٥ : : ﴿ وَأَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ (٦) إِلَيْهِمْ ﴾ فجعله الله ـ تعالى
الصفحه ٣٣١ :
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
اعلم أنّ (١) بيان الأحكام الشّرعيّة إنّما يكون (٢) بما
الصفحه ١٢٨ : ، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (٢) فيه (٣).
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم
الصفحه ٣٥٤ : ، وقراءة فاتحة الكتاب ،
والوليّ في النّكاح ، فجعلوا (٦) النّفي منبئا (٧) عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ
الصفحه ١١٨ : (٩). وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله تعالى : وقضينا إلى بنى إسرائيل في
الكتاب ، من حيث كان ما أخبر تعالى به
الصفحه ٢٥٠ : الكتاب ، ولا خلاف في وجودنا (١١) في القرآن واستعمال أهل العربيّة استثناء تعقّب جملتين
عاد إليهما تارة
الصفحه ٣٥٣ :
هو مجاز (١) وغير ظاهر (٢) بل بالتّعارف قد (٣) صار هو الظّاهر ، وكذلك القول في التّحريم والتّحليل
الصفحه ١٨٠ :
وقد اختلف
العلماء في ذلك فمنهم من جعل النّهي دالاّ على الفساد كدلالته على التّحريم من جهة
اللّغة
الصفحه ٣٣٠ : الاتّفاق على أنّ الله تعالى قد بيّن (٣) جميع الأحكام (٤) لأنّه (٥) تعالى بنصب (٦) الأدلّة في حكم المظهر لها
الصفحه ٣٢٤ :
ومن خالف في
فحوى اللّفظ يجب موافقته ، فيقال له : أ يدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها
شبهة في
الصفحه ٤٠٣ :
كالآخر في التّخصيص ، لأنّه لا فرق بين أن يقول : « في سائمة الغنم الزكاة
» ، وبين أن يقول : « فيها
الصفحه ٦١ :
تحكّم على (١) أهل اللّغة ، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا (٢) ، فأيّ فرق في الإنباء عن
الصفحه ٣٧٧ : المجرى
، لأنّ المخاطب بالمجمل ما أراد به إلاّ ما هو فيه (٣) حقيقة ، ولم يعدل عمّا وضع له ، ألا ترى أنّ
الصفحه ١٦١ :
لا أصل له ، و(١) في الحالتين (٢) يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه الّذي له يدخل فيه
إذا تقدّم