الصفحه ٥٠ : (٤) الإرادة.
فأمّا الكلام
فيما (٥) وضع له الأمر ليفيده (٦) ، فهو أنّه وضع ليفيد أنّ الآمر مريد للمأمور به
الصفحه ٩٣ : (٤) وإن لم يتعيّن للمكفّر (٥) ، فإنّ (٦) الله تعالى يعلمه ، لأنّه يعلم ما الّذي يكفّر به
المكفّر من جملة
الصفحه ٢٤٨ : » يجوز له (٨) أن يقيم (٩) لنا أيضا (١٠) دليلا على أنّه ما ضرب أيضا عمراً ، فالاحتمال باق
الصفحه ٢٦١ :
وثالثها أنّه
قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة الله تعالى إذا تعقّب جملا ، عاد إلى جميعها
الصفحه ١٥ :
اسم ما قارنه (١) في بعض المواضع ، فقلنا مثل (٢) ذلك للمقارنة (٣) في موضع آخر. ألا ترى أنّهم قالوا
الصفحه ٨٩ :
دينه إلاّ عليه ، وأنّه (١) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (٢) ، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق
الصفحه ١١٧ :
يوجب (١) تغاير (٢) الفعل ، وليس كذلك تغاير الصّفتين ، فإذا وجب ما ذكرناه
في الصّفة ، كان أوجب في
الصفحه ٢٧٥ :
فصل في المطلق والمقيد
اعلم أنّ
التّقييد هو (١) مثل قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
الصفحه ٢٩ : ، وليس
ذلك معنا في (٢) استعمالهم لفظة الأمر في الفعل.
وقد تعلّق
المخالف لنا في هذه المسألة (٣) بأشيا
الصفحه ١٤٨ :
فأمّا من جعل
الوجوب متعلّقا بآخره ، فقد ترك الظّاهر ، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من
علّقه
الصفحه ١٩٣ : إليهما ، وقد بيّنّا أنّ ذلك يقتضى كونه
متقرّبا بالمعصية.
وقد قيل في
التّمييز بين الصّلاة في هذا الحكم
الصفحه ٢٢٩ :
إذا أراد الخصوص ، فإنّها حقيقة فيه ، فكونها حقيقة في العموم (١) لا نزاع فيه وإنّما الاختلاف
الصفحه ٣٤٨ : (٢) العشر في (٣) قليله وكثيره ، فخبر الأواقيّ (٤) مخصّص ، لا مبيّن.
ويقوّى عندنا
القول الأوّل ، لأنّا قد
الصفحه ٤٠٤ : غير إنزال الماء.
ومنها أنّ
الأمّة (١) إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء
إلى ظاهر
الصفحه ٤١٣ : عند عدمه. وكذلك في (٣) الكفّارة لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل ، وعند عدمها (٤) أوجب الصّيام ، فعلمنا حكم