الصفحه ٢٥٨ : المعنى فيما اختلفنا فيه.
ووجدت بعض من
تكلّم (٣) في أصول الفقه من المجوّدين (٤) المحقّقين يقول : رجوع
الصفحه ٣٠٠ : له بماله » وإن شئت : «
اضرب الرّجال إن لم يفتدوا ضربك بمالهم » حتّى يكون (٤) قد أثبت بحرف الشّرط
الصفحه ٣٢٥ :
وأمّا (١) طريقة التّعليل ، فأكثر ما فيها أن (٢) يعقل (٣) من قوله ـ عليهالسلام ـ : « إنّها من
الصفحه ٣٤١ : يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله
قوم : من أنّه عليهالسلام إذا قال : « صلّوا » وهذا (٧) لفظ مجمل
الصفحه ٣٦٦ :
لأنّ الكناية في قوله : ﴿ ادْعُ لَنا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ ﴾ لا يجوز عند متأمّل أن يكون
الصفحه ٤١٦ : ذلك فيما بعد (٨) بمشيّة الله تعالى.
ومن حقّه أن
يكون منفصلا عن (٩) المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصّفة مع
الصفحه ٤٢٤ : بالله تعالى
وعدله وتوحيده ، والّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر والنّفع والقيام
والقعود ووجوه
الصفحه ٤٣١ :
إضافة قبيح إلى الله تعالى إمّا الأمر أو النّهى ، لأنّ الفعل لا يخلو من أن يكون
قبيحا ، فالأمر به قبيح
الصفحه ٤٧٣ : الأوّل. ولا بدّ من أن
يشترط (٨) في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه صلىاللهعليهوآله (٩) شيئا
الصفحه ٤٣٧ : (١٢) وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميّز (١٣) له فيما (١٤) ذكرناه (١٥) جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان
الصفحه ١٣٤ :
وسابعها طريقة
الاحتياط وأنّها في الفور دون التّراخي.
وثامنها قوله ـ
تعالى (١) : ﴿ وَسارِعُوا
الصفحه ٢٥٥ : يرده المتكلم (٤) ، وليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.
وقوله : « لو
جاز ذلك لجاز في الاستثناء ـ إذا
الصفحه ٣٦٩ : ،
فاذبحوا الآن ما صفتها (٢) كذا وكذا (٣). وإذا (٤) قالوا له : ﴿ ما لَوْنُها ﴾ يقول. أيّ لون شئتم ، وما أردت
الصفحه ٤٢٢ :
أحد قولي أبي عليّ. والقول الآخر له أنّه (١) يمنع من وقوعه منه ـ تعالى ـ للوجه الأخير الّذي ذكرناه
الصفحه ٤٥٣ : حكم الصّلاة باق على ما
كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطّهارة يقتضى نسخ الصّلاة ، لوجب مثله في نجاسة