الصفحه ٢١٣ :
أباك أم لم تضربه ؟
فإن قيل (١) : فقد يستفهم من قال : « صمت شهرا » ، و « له عندي عشرة
» ، عن
الصفحه ٢٣٠ :
بَعْضٍ (٧) ﴾ ، في الخصمين. و(٨) قوله تعالى خطابا لامرأتين : ﴿ إِنْ تَتُوبا إِلَى
اللهِ فَقَدْ صَغَتْ
الصفحه ٢٣١ : : ﴿ إِنَّا (١٢) نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ ، وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ﴾ غلط ، لأنّ التّعظيم على عادة أهل
الصفحه ٢٦٠ : بحال معيّنة.
وأيضا فمعناهما
واحد ، لأنّ قوله ـ تعالى في آية القذف : ﴿ إِلَّا مَنْ تابَ ﴾ جار مجرى
الصفحه ٣٠١ : بعضهم (٤) بما له ضربك ، والظّاهر يقتضى أنّ المفتدي هو المأمور
بأن تضربه (٥).
والكلام في
الآية يجري على
الصفحه ٣٣٢ :
في اللّوح المحفوظ (١) حتّى تحمّلوه ، وأدّوه. وبيّن لنا بالكلام جميع
الأحكام.
فصل في أنّ
الصفحه ٣٦١ : تأخير بيان المجمل غير صحيح
، لأنّا نجوّز تأخير بيان المجمل ، وسندلّ (٤) عليه بعون الله تعالى (٥). ومن
الصفحه ٣٩٦ :
وـ أيضا ـ فإنّ
ألفاظ النّفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب ، ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ
الصفحه ٤٢٩ : فارجموهما
البتّة » فنسخت تلاوة ذلك. ومثال (٥) نسخ الحكم والتّلاوة معا موجود ـ أيضا ـ في أخبار الآحاد
، وهو
الصفحه ٤٤٦ : ، وليس (٣) إلاّ تقديم (٤) فعل (٥) الوضوء عليها ، لم تكن (٦) الزّيادة نسخا.
ولو زاد (٧) الله تعالى في
الصفحه ٤٧١ : ناسخا للسّنّة ، بل كانا معا ناسخين ، وليس ذلك بملتبس
بالبيان ، ولا مخرج له صلىاللهعليهوآله عن
الصفحه ٤٣ : كان القصد لا تأثير له ، ولا خلاف في أنّ
أحدنا إذا كان آمرا ، فلا بدّ من كونه مريدا لما أمر به. وإنّما
الصفحه ٥٧ : الإيجاب ، لأنّه أعمّ
فوائده ، كما يقال في ألفاظ العموم.
وثاني عشرها
طريقة الاحتياط ، وأنّ حمله على
الصفحه ١٠١ :
وثانيها أنّه
لا خلاف أنّ لفظ (١) الأمر قد يرد (٢) في القرآن وعرف الاستعمال ، ويراد به تارة
الصفحه ١٨٩ : عليهالسلام عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل له قائل : التّحريم إنّما
يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أنّ