الصفحه ٩٥ : من عبيد الدنيا كلّها ، وكذلك في
الإطعام والكسوة ، فليس ينفصل من (٦) ذلك إلاّ بمثل ما ذكرناه من اعتبار
الصفحه ١٤٠ : لا يقتضى فعلا قبيحا يقع من الفاعل ،
وقد بيّنّا في مسألة وجوب الأمر في هذه الطّريقة ما فيه كفاية
الصفحه ١٥٥ : ، ومتى ترك الأمرين أثم.
على أنّ هذا
ينتقض بالكفّارات ، لأنّه لا خلاف في أنّ الّذي يفعله ويختاره من
الصفحه ٢٣٢ :
واحدا بخطاب (١) الجمع (٢) على سبيل التّعظيم ، لأنّ الملك يقول : فعلنا ، وقلنا ،
ولا يقال له
الصفحه ٢٣٣ :
لقرب (١) الحالّ من محلّه ، والمحلّ (٢) من الحالّ (٣) ، ويجوز أن يكون شاهدا (٤) له قوله تعالى
الصفحه ٢٤٦ : المعنى لا على اللّفظ ، لأنّه لمّا كان الغرض
بالإقرار إثبات المال (٥) ، وكان الدّنانير كالدّراهم. في أنّها
الصفحه ٢٥٩ : المعلّق بكلّ واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة
(٤) ما بطل لفظه ولا معناه.
وقوله : « أنّ
ذلك يتناقض من
الصفحه ٣٩٤ :
أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة.
وفيهم من ذهب إلى أنّ
الصفحه ٤٠٩ : (٢) من يقول : إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا ، وإنّما
قلنا (٣) ذلك ، لأنّ ما وضع له القول (٤) لا يختلف
الصفحه ٤٣٠ :
يشتبه (١) ولا يشتبه (٢).
والصّحيح أنّ
نسخ الشّيء قبل فعله وبعد مضيّ وقته جائز ، لأنّ الله تعالى
الصفحه ٤٤٨ :
حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن
اليمين حكم ، ولم يجريا
الصفحه ٢١ :
نقول في حدّ العلم : إنّه (١) اعتقاد للشّيء على ما هو به مع سكون النّفس. ونعتذر (٢) ، بأنّا أبنّاه
الصفحه ٧٨ : سلككم في سقر. قالوا : لم نك من المصلّين ، ولم نك
نطعم المسكين ، وكنّا نخوض مع الخائضين ، وكنّا نكذّب
الصفحه ١٠٠ :
وتحقيق موضع
الخلاف إنّما هو في الزّيادة على المرّة الواحدة ، لأنّ الأمر قد تناول المرّة
الواحدة
الصفحه ٢١٠ : (٢) تقتضي (٣) اشتراك هذه الألفاظ (٤) بين الخصوص والعموم.
ومن خالف في
حسن الاستفهام بحيث ذكرناه (٥) ، لا