الصفحه ١١٠ : الأمر أن يختصّ (٤) ما يتناوله (٥) الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في
تكثير له ولا تقليل
الصفحه ١٢٢ : النّكاح ، ووقوع
البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته ،
وكذلك في
الصفحه ١٩٠ : يقتضيه عرف الشّرع في نهى الله ـ سبحانه ـ (٦) ورسوله صلىاللهعليهوآله (٧) أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ
الصفحه ٢٠٣ :
عليها ، بدلالة أنّ اللّفظة (١) قد تكون (٢) لها حقيقة في اللّغة ولا مجاز لها ، ولا يمكن أن يكون
الصفحه ٢١٨ :
الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى (١) الاستفهام عن بعضهم ، وهي حقيقة في الأمرين
الصفحه ٣١٨ :
على بعض ، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق ، حكمنا بأنّ موتهم وقع في حال واحدة ،
حتى تورّث (١) بعضهم من
الصفحه ٣٦٥ : المصلحة ، فأمروا بذبح (٧) ما له كلّ الصّفات. وإنّما يكون لكم في ذلك حجّة لو صحّ
(٨) لكم أنّ الصّفات كلّها
الصفحه ٣٦٨ :
يكون كناية (١) الجواب تعود (٢) إلى ما كني (٣) عنه بالهاء في السّؤال ، ولو جاز تعليق ﴿إِنَّها
الصفحه ٣٧٠ : ما لا ذكر في
الكلام (٩) له ، وإنّما استحسنوا الكناية عن الحال والقصّة في بعض
المواضع ، بحيث تدعوا (١٠
الصفحه ٣٩١ :
العامّ إذا لم يكن بالأدلّة (١) العقليّة ، فلا يجوز أن يسمع العامّ إلاّ مع الخاصّ ،
بل يصرف الله
الصفحه ٣٩٥ : ، وأكل ، وضرب ، وما جرى مجرى ذلك ، ليس يضيف إليها إلاّ ما
له فيه مشارك ، والإضافة إليه (١) يقتضى
الصفحه ٤٤٣ : .
(٧) ج : مؤثرا.
(٨) ب : ـ فيه.
(٩) ب : + الله.
الصفحه ٤٥٤ : يفعله (٦) من قبل ، لكان لا حكم له ، بل وجوده في الشّرع كعدمه.
وإن كانت القبلة نسخت ، فإن حظر (٧) عليه
الصفحه ٣٤ : أشياء (٦) مختلفة لا تفيد (٧) في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر ، لأنّ العين الّتي
هي الجارحة لا تشارك
الصفحه ٤٨ :
وأمّا كون
فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثّر في كونه أمرا ، لأنّ تعلّق هذه الصّفة به
وهو آمر