الصفحه ١٤١ :
الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ (٢) مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما
الصفحه ١٤٥ : العبادة.
والثّالث أن
يفضل العبادة عن الوقت.
والقسم الأخير
لا يدخل في تكليف الله تعالى لأنّه يقبح
الصفحه ١٩٥ : لو أوجب كون الصّلاة
معصية ، للحقت (٤) في الفساد بالصّلاة في الدّار المغصوبة ، لكنّا قد
عرفنا أنّ وجه
الصفحه ٢٠١ : (٢) صلاحا » : « أنّه يستغرق وجوبا ». وسيجيء الكلام في ذلك
بعون الله ومشيّته.
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه
الصفحه ٢٤٤ : بإذن
الله تعالى (٢) ومشيّته (٣).
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
اعلم أنّ
الاستثناء لا يؤثّر
الصفحه ٢٨٣ :
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (١) إليه بعون الله (٢).
وبعد ، فلا
خلاف بين الفقهاء في جواز
الصفحه ٢٨٤ :
بالقياس في الشّريعة ، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشّريعة لا شغل له
بهذا الفرع ، وإذا دللنا
الصفحه ٢٨٨ :
فإذا قيل ما
عدا القياس من الأدلّة يمنع من أن يعلم (١) من (٢) مراد الله خلافها ، لأنّ ذلك يقتضى
الصفحه ٤٢٧ : . ولا شبهة في جواز أن يدلّ الله تعالى على جميع
الأحكام الشّرعيّة بالأخبار. ومعلوم أنّ النّسخ ـ لو كان
الصفحه ٧ : يعود
إلى المعنى (٤) الّذي ذكرناه. وما توفيقنا إلاّ بالله عليه توكّلنا
وإليه ننيب (٥).
باب الكلام في
الصفحه ١٦ : ،
وكالنّاسخ له والمؤثّر فيه.
فإذا كان هناك (١) وضع ، وعرف ، وشرع ، وجب حمل الخطاب على الشّرع دون
الأمرين
الصفحه ٧٣ :
الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (١) يبيّن (٢) له حكم التّرك في هذا الوقت
الصفحه ٧٥ :
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع
وهل يدخل العبد والصبيّ في الخطاب ؟
الصّحيح أنّ
الكفّار
الصفحه ٨٧ : الجنس.
فإن قيل : أ
فيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا : لا يجب
الصفحه ١٤٢ :
في المستقبل ، أو واجب عليكم ، ومعلوم أنّه ليس في ذلك تعيين لوقت.
فيقال لهم فيما
تعلّقوا به