الصفحه ٢٩٤ :
وأمّا تعليله عليهالسلام الحكم في عين ، كقوله عليهالسلام في الهرّ : « إنّها (١) من الطّوّافين
الصفحه ٣٨١ : (٣) له. وكذلك في الصّلاة يعلم أنّه مكلّف لفعل هو (٤) عبادة ، إلاّ أنّه لا يعرف كيفيّة هذه العبادة ، وهو
الصفحه ١٠٥ : قرشيّا له كلّ الصفات الّتي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من (٣) بعض ، وكذلك في المأكول وصفاته ، ومعلوم
الصفحه ٢٦٧ : رجلا » يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا ، و(٢) عمراً ، وكلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا
يقطع من
الصفحه ٢٧١ : بعد توبته ـ لا من جهة الإجماع الّذي أشرنا
إليه ـ كلّ ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشّاهدين العدلين
الصفحه ٣١ : .
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا : إنّ اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو
القول دون
الصفحه ٢١٧ :
والجواب (١) عمّا ذكروه أوّلا أنّكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه
الشّبهة على الدّعوى ، ونحن لا نسلّم
الصفحه ٤٤٠ : ، فليس فيه أنّه (٥) يمحو نفس (٦) ما أثبته ، ونحن نقول : أنّه ينسخ الشّرائع على الوجه
الصّحيح ، فإذا حملنا
الصفحه ١٧٦ : ، لا على جهة
التّخيير ، وسنحقّق دخول التّخيير في النّهي في الفصل الّذي يلي هذا بعون الله
تعالى.
وليس
الصفحه ٢٤ :
الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا (١) لأنّ الأغراض في أصول الفقه (٢) تتمّ
الصفحه ١٤٩ : بأن يؤثّر فيها من المخالفة ، ولا شبهة في أنّه لو
نوى بالظّهر في أوّل الوقت النّفل ، لم يجز له (٢) ذلك
الصفحه ٤٤ :
بيننا وبين المجبّرة (١) في الله تعالى.
ومنها أنّ هذا
القول يقتضى انحصار عدد (٢) من نقدر (٣) أن
الصفحه ٢٠٥ :
للعموم (١) ، وإنّما يتجوّز (٢) به (٣) في الخصوص ، وفي ذلك (٤) الخلاف ، وعليه يطالبون بالدّلالة
الصفحه ٣٥٦ : النّبيّ في التّشهّد بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِ (٨) يا أَيُّهَا
الصفحه ٩٢ : القادر ، لأنّ (٢) حال القادر لا يؤثّر إلاّ (٣) في مجرّد الوجوب (٤) ، ألا ترى أنّ ما أوجبه الله تعالى