البحث في لا ضرر ولا ضررا
٢٣٢/١ الصفحه ١٦٠ : يريدون : أن تمام موارد «فاعَل» في لغة العرب موضوعة لفعل
الاثنين ، فإنهم بأنفسهم يذكرون ثلاثة أو أربعة
الصفحه ١٥٩ :
منها وإن جاءت على هيئة «فاعَل» ولكنها إما ليس لها ثلاثي بمعناه ، أو لعدم
استعمال ثلاثيّة في معنىً أصلاً
الصفحه ١٤ : بالحرارة. وهذه النتيجة أكبر من المقدّمات ؛ لأنّ المقدّمات لم تتناول إلّا
كميّة محدودة من قطع الحديد ثلاث
الصفحه ٣٠ : المركّب : هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو
أكثر ، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتاً
الصفحه ٢١٩ :
نقول : هاهنا أمران :
الأمر الأوّل : للمفهوم ثلاثة أنواع من المصاديق
إن كل مفهوم
أُخذ في خطاب ، فهو
الصفحه ٨٨ : اللفظيّ ، أو المعنى فقط دون اللفظ فيسمّى بالتواتر
المعنويّ.
وعلى هذا
الأساس لا بدّ أن نعرف في محل الكلام
الصفحه ١٦٧ : الثلاثي المجرّد ، كالكتْب والكتاب لكَتَبَ. هذا
الاحتمال معقول في نفسه ؛ وبناءً عليه حينما يكون عندنا
الصفحه ٢١٨ :
جواز قلع النخلة وزوال مالكية سمرة لها ، أو يقتضي رفع الحكم الضرري الذي
هو عبارة عن دخوله بلا
الصفحه ١٦٦ :
المفاعلة ، يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة :
الأول : أن يكون ألف «فاعَل» في المقام قد وُضع بوضع مخصوص
الصفحه ٣٨٧ :
__________________
وتقديم الدليل الحاكم على المحكوم ، سواء كان متصلاً به أو منفصلاً عنه ،
فلا
الصفحه ١٤٢ : أيضاً ، أي سلباً لما هو حقّه ، فإنه لا فرق في ذلك
بين أن يُسلب حقّ عينيّ متمثّل في مال خارجي ، أو يُسلب
الصفحه ٨٧ : الدليل الظنّي الذي يقع طرفاً للمعارضة ، لأن هذه الرواية دليل ظنّي ،
وليست دليلاً قطعياً.
هذه آثار ثلاثة
الصفحه ٨٩ : السابق ، ضمن
نقاط ثلاث أيضاً.
الآثار المترتّبة على الطريق الثاني
النقطة
الأولى : تشخيص المتن. بنا
الصفحه ٢٠٠ : وجوده الخارجي أو
التشريعي أو الاستساغي ، وذلك تمسّكاً بالإطلاق في المقام.
إلّا أن هذا
التلفيق غير صحيح
الصفحه ٢٠١ : المصطلح عليها بالحكومة ، وبين النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ،
وهو نفي الحكم بلسان نفي وجود