وامّا الكبرى فهي استقلال العقل بتقديم اقرب الطرق الى الواقع عند المعارضة لأن المفروض حجية الأمارات التي ـ منها فتوى الفقيه ـ على الطريقية دون السببية.
ونتيجة المقدمتين ليست الّا لزوم تقليد الأعلم.
وهذا الوجه قد ارتضاه الشيخ الأعظم ايضا في التقريرات حيث قال : «ان الظنّ الحاصل من قول الأعلم اقوى من قول غيره فيجب العمل به عينا لأن العدول من أقوى الأمارتين الى اضعفهما غير جائز. (١)
وقد أجاب عنه جمع من المحقّقين من الفقهاء والاصوليّين كصاحب الجواهر والنراقي والقمي وصاحبي الفصول ومفاتيح الاصول والشهيد الثاني والمحقق الخراساني في الكفاية بمنع الصغرى وانه ربما يكون فتوى المفضول موافقة لرأي الميت الذي هو افضل الأحياء أو موافقة لفتوى المشهور من الفقهاء. (٢)
واجيب بمنع الكبرى ايضا بانه لا دليل على ان الملاك في التقليد ووجوبه هو الأقربية الى الواقع اذ العناوين المأخوذة في لسان الأدلة الدالة على رجوع الجاهل الى الفقيه كعنواني العالم والفقيه وغيرهما صادقة على كل من الأعلم وغير الأعلم وهذا يكفي في الحكم بجواز تقليد أي منهما.
وكما ان الأقربية ليست مرجّحة في الروايتين المتعارضتين ومن هنا تعارض الموثقة مع الصحيحة ولا في البينتين المتنافيتين لوضوح ان إحداهما لا تتقدم على الاخرى في مقام التعارض من جهة مجرّد كونها اقرب
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٢٨٠.
(٢) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٢ ـ ٤٦ والمستند للنراقي ج ٢ ص ٥٢١ والقوانين ج ٢ ص ٢٤٠ ٢٤٣ والفصول ص ٤١٩ ومفاتيح الاصول ص ٦٣٠ والمسالك ج ٢ ص ٤٣٩.