القضاء وان القاضي يعتبر ان يكون افضل بالإضافة الى رعية الوالي المعيّن له ولا يعتبر فيه الأفضلية المطلقة ولا يأتي ذلك في باب الإفتاء لأن المعتبر فيه هو الأعلمية المطلقة على ما اتضح مما بيّناه في الجواب عن المقبولة. (١)
ويرد عليهما انهما «قدس الله اسرارهما» لم يلاحظا ما وقع في كلامه عليهالسلام بعد ذكر الأفضلية بيانا لها فإن مقتضاه كما سنذكره اختصاص هذه الصفات بالقاضي ومن المعلوم عدم مناسبتها مع غيره وعليه فلا ربط للأفضلية بهذا المعنى بالمفتي اصلا ولا وجه لذكره في عداد الروايات المناسبة للبحث عن اعتبار الأعلمية في باب الفتوى وتمام كلامه عليهالسلام في القاضي مع ذكر الصفات له ما يلي : ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك.
ثمّ فسّر عليهالسلام الأفضل بمن : تتوفّر فيه الصّفات التالية :
١ ـ «ممّن لا تضيق به الامور» لقلّة الإحاطة بوجوه تدبيرها وعدم قوّة التحليل والتجزئة للقضايا الواردة عليه فيحار فيها.
٢ ـ «ولا تمحكه الخصوم» أي : لا تغلبه الخصوم باللّجاج ولا يطمع الخصوم في جعله محكا يمتحنونه هل يقبل الرشوة أم لا؟ وهل يؤثّر فيه التطميع والتهديد أم لا؟
٣ ـ «ولا يتمادى في الزلّة» حيث ان القاضي في معرض الوقوع في الاشتباه دائما من جهة تحيّل المترافعين فيعرض له رأي ثم يكشف له انه خلاف الحق ، وهذا إذا كان نادرا لا يضرّ القاضي ، وأمّا إذا كان كثيرا وتمادى فيه فيضرّه.
٤ ـ «لا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه» أي : لا يأبى الرجوع إلى
__________________
(١) التنقيح ج ١ ص ١٤٥.