المتأخّرين بل الظاهر انه مذهب أكثرهم بل الظاهر انعقاد الشهرة المتأخّرة عليه فذهب إليه في المجمع والمفتاح والجواهر من كتب الفقه وفي القوانين والمناهج والفصول من كتب الأول وغير ذلك من كتب العلمين وفي الدروس حكايته عن قوم والظاهر انهم منّا إذ ليس بنائه فيها على نقل قول من خالفنا.
وثانيها : التفصيل بين زمان الحضور والغيبة.
وثالثها : هو القول بأنه إذا علم بالاختلاف يجب الرجوع إلى الأعلم حكاه الجواهر عن بعضهم والظاهر انه استاذه في كشف الغطاء واختار ولده الاستاذ حاكيا عن والده أيضا.
وذكر في الاستدلال للقول بوجوب الرجوع إلى الأعلم وجوها :
الأوّل : الأصل ، وهو حرمة العمل بالظن وقد خرج عنه قول الأعلم.
الثاني : اصالة الاشتغال. (١)
الثالث : الإجماع.
الرابع : قوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ). (٢)
ثمّ أورد على الاستدلال بالأصلين المذكورين والإجماع والآية بقوله : ان الأصل مسلّم ولكن المخرج عنه لا يختص بما ذكر لكفاية اطلاق وعموم أدلّة القضاء والفتوى مع كثرتها في ذلك ... مضافا إلى آيات الإنذار والسؤال عن أهل الذكر والنّبأ وغيرها وقوله عليهالسلام لأبان بن تغلب : «اجلس
__________________
(١) مراده ان الاشتغال بأحكام الله الواقعيّة حاصل وهو يستدعي الفراغ اليقيني ولا يحصل إلّا بالعمل بقول الأعلم.
(٢) الآية ٩ من سورة الزّمر.