الصفحه ٤٨ :
الأول
: الوجوب مطلقا
وهو المشهور بين اصحابنا كما عن المعارج والإرشاد ونهاية الاصول والتهذيب
الصفحه ١٤٧ : الإرشاد والتهذيب والقواعد والنهاية والشهيد في الذكرى والشهيد الثاني
في المسالك (٢).
وفي تقريرات
درس
الصفحه ٢٢ : الاصول المسموعة منهم وعلى أمرهم بالإفتاء
فمنها ما يلي :
محمد بن ادريس
في آخر السرائر نقلا عن كتاب هشام
الصفحه ١٥١ : ولكنه يرجع إلى المسألة الأصوليّة وهي حجيّة قول الميّت وعدمها ولا ريب ان
البحث عن الحجج من خواص المسألة
الصفحه ١٨ : يرجع إلى الاصول ولكنّ تعيين مجاري الاصول وتقدم بعضها
على بعض على أساس فنّ الاصول وضوابطها ينتهي إلى
الصفحه ١٥٠ : المحقق
القمّي قد ناقش في الإجماع في المسألة وقال في القوانين :
ان دعوى
الإجماع في المسألة الاصوليّة
الصفحه ٦ : كتفسير البرهان ونور الثقلين والصافي.
٣ ـ علم الاصول
، ومسيس الحاجة إليه في الاجتهاد ممّا لا يخفى ، فإن
الصفحه ٦٣ : يكون في المسألة الفرعية وقد يكون في المسألة الاصولية ومناط الفرق بينهما ان
التخيير إذا كان مرتبطا بفعل
الصفحه ٨٧ : من المحقّقين من الفقهاء والاصوليّين كصاحب الجواهر والنراقي والقمي وصاحبي
الفصول ومفاتيح الاصول
الصفحه ١٧ :
الصادرة عن أهل البيت عليهمالسلام مع معرفة القواعد الكثيرة ، ومعرفة مجاري الاصول في
الشبهات
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ٢٤ :
و (حَرَّمَ الرِّبا)(١) اصول يتفرّع عليها فروع كثيرة.
وقول النبيّ
الأقدس صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٩ : فمذهب احمد بن حنبل واصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليّين
منهم والغزالي وجوب تقليد الأعلم وذهب القاضي ابو
الصفحه ٥٢ :
أقوى والأقوى أحرى بالاتّباع ولما بنى عليه اصول مذهبنا من قبح تقديم
المفضول على الأفضل وللأخبار
الصفحه ٦٤ : والتعيين في المسألة الفرعية وأمّا في دوران الأمر بين
التخيير والتعيين في المسألة الاصوليّة بأن كان هناك