الأول
: الوجوب مطلقا
وهو المشهور بين اصحابنا كما عن المعارج والإرشاد ونهاية الاصول والتهذيب والدروس
والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة وحاشية المعالم
للفاضل مولى صالح والرياض بل في المعالم هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم
وصرّح بدعوى الإجماع المحقق الثاني.
وقال السيّد في
الذريعة الى اصول الشيعة : وان كان بعضهم عنده اعلم من بعض واورع أو أدين فقد
اختلفوا فمنهم من جعله مخيرا ومنهم من أوجب ان يستفتي المقدم في العلم والدّين وهو
اولى لانّ الثقة منها اقرب واوكد والاصول بذلك كلها شاهدة.
وقال المحقق في
المعارج وان كان احدهم ارجح في العلم والعدالة وجب العمل بفتواه وان اتفق اثنان
احدهما اعلم والآخر اكثر عدالة وورعا قدّم الأعلم لأن الفتوى تستفاد من العلم لا
من الورع والقدر الذي عنده من الورع بحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا اعتبار
برجحان ورع الآخر .
وقال صاحب
المعالم وان كان بعضهم ارجح في العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده وهو قول
اصحابنا الذين وصل الينا كلامهم وحجتهم عليه ان الثقة بقول الأعلم اقرب وأوكد .
القول
الثاني : عدم الوجوب
مطلقا ذهب اليه جملة من متأخري اصحابنا ممن تأخر عن الشهيد الثاني وفي رسالة
الاجتهاد والتقليد للشيخ
__________________