الصفحه ١٢ :
العمل على رأي المجتهد الأوّل أو هو بدويّ لا يشمل شيئا من ذلك.
وعليه ففي كلّ
مورد من الموارد
الصفحه ٢٢ : تعريف الاجتهاد بأنّه : «ردّ الفروع إلى الأصول».
مثلا قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» أصل
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ٥٣ : ... ومنها :
العدالة ..
ومنها : أن يكون ضابطا ..
ومنها : أن
يكون حيّا ...
ومنها : أن لا
يكون مجتهد آخر
الصفحه ٥٦ :
«ينجبر بنظر الإمام عليهالسلام» الذي نصّبه.
وفيه انما يتمّ
مع قربه منه واطّلاعه على أحكامه لا
الصفحه ٦٣ :
الرقبة المؤمنة؟ يمكن أن يقال : ان الزام الشارع بالرقبة المؤمنة ممّا لا يعلم
فيجرى فيه حديث الرفع ، وحيث
الصفحه ٨٤ : لا يستلزم كونه أقوى ملكة في مقام الاستنباط كما ان كونه
أولى الناس بالأنبياء لا يستلزم تعيّنه للإفتا
الصفحه ٩٠ :
المقام دليلا للزوم الرجوع إلى الأعلم (وهي الكبرى المذكورة في الدليل
الرابع) لا يمكن عدّه دليلا
الصفحه ١٠٥ : المعصوم لا
يجوز لغيره وقد قال الصادق عليهالسلام لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني
احب ان
الصفحه ١٠٦ : (٢) والعلّامة الكني في كتاب قضائه (٣) وفيه انه لا عسر في ايّ من الجهات المذكورة امّا من جهة
تعيين المفهوم فلوضوح
الصفحه ١٢٢ : الأحكام الواقعيّة المنجّزة
عليه بسبب علمه بها إجمالا دفعا للضّرر المحتمل ، وهو لا يحصل إلّا بالاستناد في
الصفحه ١٢٤ : الثاني الإجماع ... وهو الظاهر من
المقبولة ، ويؤيده ما ورد في انه لا يحلّ الفتيا الّا لمن كان اتبع اهل
الصفحه ١٢٧ : يلتفت الى الآخر (١)
والجواب :
انهما واردتان في باب القضاء وقد قلنا سابقا انه لا ملازمة بين باب القضا
الصفحه ١٢٩ :
لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الّا في التقليد واما
الولاية على الايتام والمجانين
الصفحه ١٤٩ : المسألة اجماعيّة في ضمن نقل القول
الأول في المسألة وبالجملة لا ترديد في ثبوت الإجماع في محل البحث وقد قال