الى هذا التقريب للأصل المحقق الأصفهاني حيث قال :
«هذا من غير فرق بين كون الميت اعلم من الحي لانّا لم نحكم بالاقتصار على الحي من جهة اقربية قوله الى الواقع بل من جهة عدم اليقين ببراءة الذمة بتقليد الميت» (١)
وهذا التقريب للأصل قد وقع في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري وصاحب الفصول ايضا مضافا إلى التقريب الأول.
وفي الجمع بين التقريبين مما لا يخفى من الاشكال لأنه مع جريان الأصل بالتقريب الأول لا تصل النوبة اليه بالتقريب الثاني لحكومة الاستصحاب على اصل الاشتغال ـ وان كانا متوافقين ـ وورود أصالة حرمة العمل بالظن عليه.
وينبغي ان يعلم ان الأصل المذكور بكلا تقريبيه انما يتم لو لم يجر استصحاب جواز تقليد الميّت من حال حياته إلى بعد مماته تنجيزا أو تعليقا كما هو احد الأدلة عند القائلين بجواز تقليد الميت وسيأتي والّا فيقدم الاستصحاب المذكور على هذا الأصل حكومة لارتفاع موضوعه بجريان الاستصحاب فان الموضوع في جريان الأصل بالتقريب الأول هو الشك في الحجية وبجريان الاستصحاب المذكور يرتفع الشك تعبّدا.
والتقريب الثاني لجريان اصالة الاشتغال وحكومة الاستصحاب عليها أيضا واضحة وقد قال الشيخ في تقريراته في المقام ولا وارد على هذه الأصول من الأدلة سوى الاستصحاب (٢) وظواهر الأخبار والآيات التي قد
__________________
(١) رسالته في الاجتهاد والتقليد ص ١٥.
(٢) لعل تعبيره بالورود من أجل ورود الاستصحاب عليها عنده.