الصفحه ٤٨ :
الأول
: الوجوب مطلقا
وهو المشهور بين اصحابنا كما عن المعارج والإرشاد ونهاية الاصول والتهذيب
الصفحه ٦٣ : يكون في المسألة الفرعية وقد يكون في المسألة الاصولية ومناط الفرق بينهما ان
التخيير إذا كان مرتبطا بفعل
الصفحه ١٧ :
الصادرة عن أهل البيت عليهمالسلام مع معرفة القواعد الكثيرة ، ومعرفة مجاري الاصول في
الشبهات
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ٢٤ :
و (حَرَّمَ الرِّبا)(١) اصول يتفرّع عليها فروع كثيرة.
وقول النبيّ
الأقدس صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٩ : فمذهب احمد بن حنبل واصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليّين
منهم والغزالي وجوب تقليد الأعلم وذهب القاضي ابو
الصفحه ٥٢ :
أقوى والأقوى أحرى بالاتّباع ولما بنى عليه اصول مذهبنا من قبح تقديم
المفضول على الأفضل وللأخبار
الصفحه ٦٤ : والتعيين في المسألة الفرعية وأمّا في دوران الأمر بين
التخيير والتعيين في المسألة الاصوليّة بأن كان هناك
الصفحه ٩٠ : الواقع فان جملة كثيرة من
فتاوي الفقيه ناشئة من اجراء الأصول كالاستصحاب والبراءة والاشتغال واصالة الحلية
الصفحه ١٥٣ : الحياة مع ان جمعا من فحول الفقهاء والاصوليين كصاحب الجواهر وصاحب الفصول
والنراقي وصاحب المفاتيح والعلامة
الصفحه ٩ : ء والاصوليّين وكلماتهم ، فقد اختلفوا فيه
على أقوال شتّى ، وفرّعوا على الخلاف فيه بعض المسائل الفقهيّة ـ كما
الصفحه ١٤ : انه جعله من جملة
الأدلة على جواز تقليد المتجزّي.
وبالجملة :
فالمستفاد من كلمات الاصوليّين والفقها
الصفحه ٢١ : الاصول المسموعة منهم عليهمالسلام وعلى أمرهم بالإفتاء.
واخرى منها :
تدلّ على ان الإفتاء كان شائعا في
الصفحه ٢٥ : .» (٦) اصول يستخرج منها فروع كثيرة.
والأئمّة عليهمالسلام قد كانوا يأمرون أصحابهم بالإفتاء وقد كتب أمير
الصفحه ٢٦ : المصاديق من الاصول والكليات وإن لم يكن في ذلك
الزمان بهذه الكثرة التي بلغت إليها اليوم ، ولكنه ممّا لا يضرّ