الصفحه ١٢١ : هذا العصيان شرط للتكليف بالمهم. وعليه يكون التكليف
المشروط متقدما على شرطه ، ولا يصح هذا إلا مع
الصفحه ١٥٨ : ..
وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، قالوا بالاتفاق : يحمل المطلق على المقيد مع العلم
بأنه لا مبرر لهذا الحمل
الصفحه ١٦٢ : الحلال ، وإن القصد من وجوب الضرب وجود التوبة
، ومن الحبس وجود الأداء ، فيكون الحكم مقصورا على ذلك ومنتهيا
الصفحه ١٨٥ : ، ونفينا التخصيص بالأصل. على القاعدة المتبعة.
وتسأل
: إذا أخذت
بظاهر العام وقعت في محذور الاستخدام في
الصفحه ٣٣٤ : : («فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ـ ٤٣ النحل». فآية النفر أوجبت الهجرة على العالم
الصفحه ٢٨ : بالظاهر حيث لا عين له ولا أثر.
وبديهي انه لا نقش بلا عرش. وسلام على من قال : «ولا أظن الله يعرفه».
وشاع
الصفحه ٤٥ :
وعلى أساسها استعملنا اللفظ ، ومن الذي يشك في أن «باسما» مستعمل فيمن وضع
له في قولنا : سوف يأتي
الصفحه ٩٦ : على نهجه لتاريخنا الطويل مع
كفايته.
المطلق والمشروط
كل واجب فيه
جهة إطلاق وجهة تقييد ولو من حيث
الصفحه ١٠٥ :
واجبها ، لأن الغرض من وجوبها هو التوصل بها اليه ، ومع الاصرار على تركه
فلا داعي لوجوبها. وبكلمة
الصفحه ٢٢٩ : يثبت الاجماع بخبر الواحد ، وقياس نقله على النقل عن المعصوم ـ قياس مع وجود
الفارق ، لأن الراوي ينقل عنه
الصفحه ٣٨٢ : بالمسامحات العرفية في شيء من الموارد ، فإنّ نظر
العرف إنما يكون متبعا في المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق
الصفحه ١٦ : الفقه في شيء حيث اتفق العلماء قولا واحدا على أن الفقه هو
العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية
الصفحه ٣٢ : والتحصيل ما دام على الفقيه أن يعد نفسه إعدادا كاملا ومكينا
للاستنباط ، وأن يحيط بكل ما يتوقف عليه العلم
الصفحه ٤٠ :
وان ألفاظها تعم وتشمل الصحيح وغيره عند طائفة من العلماء ، وعلى قولهم جاز
التمسك بالاطلاق ، وتقدم
الصفحه ٥٧ : على الوجوب ، لأن الاذن بالترك لا ينفصل عن الأمر
إطلاقا ـ كما هو الفرض ـ تقدم عليه نهي ، أم لم يتقدم