يكن وسواء كان الداعي هو التفهيم بنفس الخطاب أو بما يحكى عنه أو كان غيره
من الدواعي مثل إظهار الحزن والتأسف به وهي تستعمل في جميع تلك الموارد على نحو
واحد وسبك فارد من دون أن يكون للعلاقة رعاية كما هو ظاهر إلى النهاية وقد ظهر من (ما
ذكرناه) في جهتي البحث هنا حال الكتاب العزيز وأن حاله حال غيره من الكتب المرسلة
من الموالي إلى رعاياهم فكما أن كيش القوم إذا أرسل إليهم كتابا مبينا بوظائفهم لا
تجد من نفسك الرخصة في أن تقول إن المخاطب بخطاباته ينحصر في من كان حاضرا في مجلس
المبلغ ولو كانوا في غاية القلة بل تقول إن المخاطب هم وكل من يقرأ الكتاب أو يسمع
منهم فكذلك الكتاب العزيز المرسل لتبليغ الناس وبيان وظائفهم وانتفاعهم به إلى يوم
القيامة وهل يمكن أن يكون كتاب هذا شأنه مبينا لوظائف طائفة خاصة كانوا حاضرين في
المسجد ليكون غيرهم من الغائبين والمعدومين محتاجين إلى التمسك بذيل دليل الاشتراك
وقد تبين أن إنشاء الخطاب بداعي التفهيم سواء وقع التفهيم بنفس الخطاب أو بقراءة من
أرسل إليه كما وقع تفهيم الحاضرين في المسجد بلسان النبي صلىاللهعليهوآله الحاكي عما أوحى الله تعالى إليه أو بشيء آخر يحكى عنه
كالكتابة أو بغير التفهيم من الدواعي لا يوجب تجوزا فيه أصلا كما هو أوضح من أن
يخفى ثم إنه قد قيل بظهور ثمرة هذا البحث في شمول الأحكام للغائبين والمعدومين
بنفس الخطاب بناء على التعميم وعدمه بناء على الاختصاص فيحتاج غير الحاضرين في
تسرية الحكم إليهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك وهي لا تفيد إلا مع اتحاد الصنف
وأما إذا احتمل دخالة قيد في الحكم كان خصوص الحاضرين واجدين كالحضور في زمان
النبي صلىاللهعليهوآله أو درك صحبته فلا يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب أصلا
وفيه أنه لا شيء هنا يحتمل دخله في الحكم وكان جميع