الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم كانوا باقين بعده صلىاللهعليهوآله إلى حين واحتمال دخالة درك صحبته ولو بساعة فيه بعيد جدا وعلى ذلك فلا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة.
فصل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه به أو لا وقد مثل لذلك بقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) إلى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى الرجعيات منها لاختصاص حكم جواز الرجوع بعد الطلاق بها ولكن الظاهر أن الآية الشريفة ليست من مصاديق هذا البحث فإن الضمير فيها راجع إلى العام بعمومه إذ استفادة اختصاص الحكم بجواز الرجوع بعد الطلاق بالرجعيات من دليل خارجي دل عليه لا يوجب أن يكون المشار إليه للضمير في مقام استعماله بعض الأقسام من العام بل يكون حاله حال المخصص المنفصل في أنه لا يوجب تجوزا في ناحية العام أصلا كما مر فيه الكلام فالمشار إليه للضمير في مقام الإرادة الاستعمالية باق على عمومه وإن كان المراد بالإرادة الجدية هو بعض الأقسام من العام وببيان أوجه فكما أن موضوع وجوب التربص هو كل مطلقة من دون ملاحظة كون طلاقها رجعيا أو بائنا فكذلك موضوع جواز الرجوع هو كل مطلقة مع قطع النظر عن كيفية طلاقها وغاية الأمر استفادة اشتراطه بكون طلاقها رجعيا من دليل خارجي وكون موضوع الحكم الثاني مشروطا دون الحكم الأول لا يوجب تفاوتا في جانب نفس الموضوع فيكون معنى ظاهر الآية المباركة بعد انضمام الدليل الخارجي إليها والله تعالى عالم ببواطنها والمطلقات يجب عليهن التربص مطلقا ويجوز لبعولتهن الرجوع إليهن إذا كن مطلقات بطلاق رجعي وبزعمي أنه يمكن إجراء هذا البيان في كل ما فرض مصداقا لهذا البحث فمعنى مثل أكرم كل عالم واقتد بهم أن كل