الزائر ، ويؤيّده أيضاً ما سردناه عنه هناك حيث قال في البحار :
«أوردت في هذا الكتاب من الجوامع بعدد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لكن أفضلها وأوثقها الثانية [أي الزيارة الجامعة الكبيرة المعهودة] »(١).
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ العلاّمة المجلسي رحمهالله اعتقد بأصحيّة الزيارة الجامعة إذا قورن المتن مع السند وضمّ إليه ، فيصير معنى كلامه أنّ هذه الزيارة تكون أصحّ الزيارات سنداً ومتناً معاً ، فيحتمل أنّ المجلسي حكم بأصحيّة الزيارة الجامعة على ما هو المصطلح عند قدماء الأصحاب من حصول الاطمئنان بصدور الخبر لقرائن مرجّحة كوجودها في الأصول والكتب المعتبرة وعبر اقتران متنها بسندها فيوجب ذلك الوثوق والركون إلى صدورها قطعاً بحيث لا يبقي أيّ ريب وشكٍّ فيه ، والشاهد على ذلك ما نقل عن ملاذه من أنّ الزيارة الجامعة نفسها شاهد عدل على صحّتها ، بينما تكون زيارة أمين الله من أصحّ الزيارات سنداً فقط.
هذا ، ويوجد هنا احتمال ضعيف آخر في كلامه ، وهو أنّ المجلسي أطلق الكلام المذكور على ما هو المصطلح عند الرجاليين من القدماء ، فيكون المراد من أصحيّة السند هو أنّ الطريق الواصل منه إلى الشيخ أو الصدوق رحمهما الله في هذا الحديث أحسن الطرق الموجودة من بين يديه ، بينما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) بحار الأنوار : ٩٩ / ٢٠٩.