عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ وإملاء رسول الله»(١).
وفي نصّ آخر عن ابن عيينة البصريّ ، قال : «كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى ، وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة دار ولم يوقِّت لهم وقتاً ، فمات الرجل ، فحضر ورثُتُه ابنَ أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قضى ـ في هذا المسجد ـ بخلاف ما قضيتَ ، قال وما علمك؟
قال : سمعت أبا جعفر يقول : قضى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث.
فقال ابن أبي ليلى : هو عندك في كتاب؟
قال : نعم.
قال : فأرسل وائتني به.
فقال محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذاك.
قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر في الكتاب فردّ قضيّتَه»(٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الكافي ٧/١١٢/باب ابن الأخ والجد/ح ١.
(٢) الكافى ٧/٣٥/باب ما يجوز في الوقف والصدقة/ح ٢٧ ، من لا يحضره الفقيه ٤/٢٤٥/ح ٥٥٨١.
![تراثنا ـ العددان [ ١١٣ و ١١٤ ] [ ج ١١٣ ] تراثنا ـ العددان [ 113 و 114 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4383_turathona%20113-114%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)