قرينة تدل على انه وقع كذلك يدل على ان المقصودية الوضع لا يقال ان
الاستعمال كذلك بلا وضع (بعد
ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره وقد عرفت سابقا انه فى الاستعمالات الشائعة فى
المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز) كاطلاق اللفظ وارادة مثله وكذلك فى غير الشائعة
كاطلاقه وارادة نوعه او صنفه يكون اعم من كونه انشاء وضع وعدم كونه كذلك ولا دلالة
للعام على الخاص بوجه لانا نقول ان وجود مثل هذا الاستعمال فى باب اطلاق الالفاظ
وارادة امثالها نوعا او صنفا او فردا لا يجدى اصلا وانما يجدى اذا اطلقت ولو فى
مورد واحد على المعانى الخارجية من الجواهر والاعراض على نحو هذا الاطلاق وانى لك
باثباته ومجرد كونه مما يقبله الطبع لو سلم لا يكون دليلا على الصحة لما عرفت من
انها منوطة بموافقة النهج العربى فى المحاورات ثم ان صدر كلامه ينافى ذيله لانه
صدر الكلام بانه قد يحصل الوضع التعيينى بالاستعمال كما يحصل بالتصريح بالوضع ثم
حكم بان هذا الاستعمال على النهج المذكور ليس بحقيقة ولا بمجاز فان اراد ان الوضع
انما يحصل بعد تكرر الاستعمال كذلك لم يكن الوضع تعيينيا كما افاده سابقا من ان
الاختصاص الحاصل من كثرة الاستعمال تعينى لا تعيينى وهو الحق وان اراد حصوله باول
استعمال فلا وجه لنفى كونه حقيقة لا يقال ان غرضه ان الاستعمال يقع على انحاء ثلثه
تارة بعد الوضع الصريح وتارة فى المعنى المجازى مع القرينة الى ان يبلغ من الشهرة
حدا يستغنى به عنها واخرى فى غير الموضوع له بلا قرينة مجازيه بل بالقرينة التى
عرفتها والاختصاص الحاصل بالنحو الاول وضع تعيينى لا غير وبالنحو الثالث تعينى لا
غير وبالنحو الثانى ليس فيه شرط التجوز فلا يكون مجازا والوضع التعينى منحصر
بالنحو الثالث فالخاص بكثرة الاستعمال على النحو الثانى يكون تعيينيا لا محالة اذ
لا واسطة بين الوضعين (لانا
نقول) قد عرفت
سابقا ما هو الوجه فى تسمية الوضع التعينى بهذا الاسم ومنه تعرف ان ما كان عن كثرة
الاستعمال فهو تعينى مطلقا وقد عرفت هنا فساد كونه لا حقيقة ولا مجازا فتأمل جدا
هذا واما صحة انشاء الوضع بالاستعمال على النحو المذكور مع ان شرط الاستعمال كذلك
سبق الوضع فوجهها واضح لان معنى الشرط