المذكور ان لا يكون بلا وضع اصلا لا ان المقصود هو السبق الزمانى ونظير ذلك فى الفروع الفقهية كثير كوطي الزوجة المطلقة رجعيا فانه بنفسه رجوع والتصرف المتلف شرعا او عقلا فى زمن الخيار وفى المنقول بعقد جائر فانه فسخ وهى كثيرة (اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الالفاظ) المتداولة (فى لسان الشارع هكذا قريبة جدا ومدعى القطع به غير مجازف قطعا ويدل عليه) امور كثيرة ربما تنتهى الى اثنى عشر ولا يسع التعرض لها فى المقام (و) اقوى ما يدل عليه الاستقراء والتتبع بالنظر الى حال ذوى الفنون العلميه والحرف والصناعات البدنية والمالية من الحكماء والاطباء واهل الهندسة والفقهاء وغيرهم على تشعب الفنون وتعددها وكذا اهل الحرف والصناعات على اختلاف حرفهم وصناعاتهم فانك تجدهم باجمعهم قد اصطلحوا ووضعوا للمعانى المخصوصة بفنونهم الدائرة فيما بينهم الفاظا مخصوصة متداولة فى محاوراتهم بحيث لا يكاد يخطر فى فكرك وهم المجازية فيها فهل ترى ان الشارع الحكيم المرسل كل رسول بلسان قومه المنشئ خطاباته على نهج تخاطب الناس فى محاوراتهم قد خالفهم فى فنه بما هو شارع الذى هو اعظم الفنون واشدها احتياجا الى الوضع فاستعمل الالفاظ فى المعانى المختصة بشريعته مجازا مع ضعف العلائق المجازية فى اكثرها ملحقا كل استعمال بقرينتين صارفة ومعينه او واحدة جامعة بين الامرين المغنى عن ذلك كله قرينة واحدة ولو حالية مع استعمال واحد يدلان على الوضع ان هذا الا تشكيك فى البديهيات وتردد فى الضروريات ولعمرى ان ما ذكرتا اقوى برهان لا اثبات للوضع بالاستحسان فلا تغفل واضعف ما استدل به دعوى (تبادر المعانى الشرعية منها فى محاورته) لان اثبات ذلك مستندا الى حاق اللفظ بلا قرينة مقال ولا شاهد حال اشبه شيء بدعوى المحال (و) مما (يؤيد) ان استعمال الشارع لها على (ذلك) النهج وضعى حقيقى (انه ربما لا يكون علاقة معتبره بين المعانى الشرعية واللغوية فاى علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء) وبين الحج شرعا والحج بمعنى القصد وبين الزكاة شرعا والزكاة بمعنى النمو (ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء) والحج على القصد والزكاة على السببية للنمو (لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل) او السببية والمسببية (بينهما كما لا يخفى هذا)