الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ١٣ : فان الانفاق بمال الغصب لا يجوز ولو قلنا بجواز
الاجتماع فلا بد من تقييد زائد فى عنوان البحث اى فى مسئلة
الصفحه ٣٣ :
لا الامر بصرف
الوجود من الطبيعة والنهى عن فرد فحاله كالامر بالطبيعة واستحباب فرد منه وهذا لا
الصفحه ١٤ : صغرويات التزاحم اى
لو قلنا بالجواز وان الصلاة ملازم مع الغصب لا متحد معه فيقع النزاع فى ان هذا
الفرد
الصفحه ٢٩ : الامر بالفرد الغير المقدور
شرعا فالقول بان الانطباق قهرى والاجزاء عقلى لا محصل له
(ثم انه ينبغى
الصفحه ٣٦ : باختيار منه واخرى بسوء الاختيار فلو اضطر لا بسوء
الاختيار فعلى القول بالامتناع وتقديم النهى يصير الصلاة
الصفحه ٢٤ :
(الخامس) ان اصول الاكوان الاربعة وهى الحركة والسكون والاجتماع
والافتراق اى لو لوحظ الشيء بالنسبة
الصفحه ٤٠ :
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا
الصفحه ١٠ : عدم تقييد الصلاة بإباحة المكان اى لم يؤخذ العضب مانعا او الاباحة
شرطا كما اخذ غير المأكولية مانعا وكذا
الصفحه ٣٤ : النقيضين اى كما لا يمكن ان يكون الحركة
واجبة والسكون كذلك لاستلزام وجوب الحركة النهى عن السكون وكذا العكس
الصفحه ٣٨ :
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله
الصفحه ١٥ : المغصوبة مع الجهل بالغصب لا وجه له الا
بعد البناء على الجواز من الجهة الاولى اى الجهتان تقييديتان وإلّا لو
الصفحه ١٧ : متعلق المتضادين وفيه ان اصل الاشكال هو اجتماع الحكمين
فيما يوجده المكلف لان الاوامر والنواهى لا يمتثلهما
الصفحه ٣٩ : المقدمة من حيث ارتكابه ما
يوجب تركه.
ومختار آية الله
مبنى على كون المقام من صغرويات الامتناع بالاختيار
الصفحه ١٩ : حال
الامتثال لا محالة يكون الخطاب موجودا لان الخطاب فى حال عصيانه وامتثاله موجود اى
الحال الذى هو