مقولة غير مقولة الآخر.
اذا تعلق باحدهما الامر وبالآخر النهى واوجدهما المكلف بسوء الاختيار بايجاد واحد لا يسرى الامر الى ما تعلق به النهى ولا النهى الى ما تعلق به الامر بل التركيب بينهما انضمامى ومتعلق الامر ماهية ومتعلق النهى ماهية اخرى مباينة مع ماهية التى هى متعلق الامر وذلك واضح لو تامل المتأمل فى افتراق الصلاة عن الغصب فان المصلى فى دار المغصوبة يوجد جميع ما هو مصداق الصلاة فى غير دار المغصوبة والغاصب فى حال الصلاة ينصرف فى المكان ويصدر عنه الغصب بتمام هويته فى غير حال الصلاة وغير الضمائم الفردية لا يشذ مورد الاجتماع عن مورد الافتراق فلا بد ان يكون متعلق الامر شيئا يكون هو المأمور به فى جميع الحالات ومتعلق النهى شيئا يكون هو المنهى فى جميعها.
وتوضيح ذلك ان الركوع الذى هو حركة خاصة ونفوس حاصل من المكلف الذى هو اما فعل منه بمعناه الاخص او وضع له حقيقة غير حقيقة الغصب لانه بهذه الحقيقة وبتمام هويته موجود فى غير مورد الغصب فيجب ان يكون ما به يصدق الركوع غير ما به يصدق الغصب فالغصب لا بد ان يكون له معنى وحقيقة تكون موجودة فى جميع افراده وليس إلا شاغلية المكان فى باب المكان والاضافة التى تنسب تارة الى الافعال واخرى الى الموجودات ومعلوم ان الاضافة وذو الاضافة متغايران فتارة المضاف اليه شخص زيد واخرى فعله او وضعه وكما لا يتحد الشخص مع الغصب فكذلك فعله.
(فعلى هذا) ليس اجتماع الصلاة والغصب كاجتماع الفسق والعلم فى زيد الذى هو المجمع العنوانين بحيث يكون مصداق واحد مجمعا لعنوانين وهما الفاسق والعالم وكانت الجهة تعليلية بل ليس هنا مصداق واحد يكون معنونا