عليٍّ ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم.
وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ويُنفق ثمره ، حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لايُباع شيءٌ منه ولايوهب ولايورث.
وإنّ مال محمّد بن عليّ على ناحيته ، وهو إلى ابني فاطمة عليهاالسلام (١) ، وإنّ رقيقىّ اللذين في صحيفة صغيرة التي كُتبت لي عتقاء.
هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذا الغد من يوم قدم مُسكن(٢) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كلّ حال ، ولايحلّ لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيتُه من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.
أمّا بعد ، فإنّ ولائدي ... الخ.
__________________
(١) في تاريخ المدينة ١/١٧٦ جاء هكذا : «وإنّ مال محمّد على ناحية ، ومال ابني فاطمة ، ومال فاطمة إلى ابني فاطمة».
(٢) مسكن : اسم مكان في الكوفة.
وقد اشترط الإمام عليهالسلام على من يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولها ، وينفق من ثمرتها ، أي لايقطع النخل والتمر ويبيعه خشباً وعيداناً ، فيفضي الأمر إلى خراب الضياع وعُطلة العَقار.