في سبيل الله.
وإنّ الذي كتبتُ من أموالي هذه صدقة واجبة بَتلة ، حيّاً أنا أو ميتاً ، ينفق في كلّ نفقة يُبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد.
وإنّه يقوم على ذلك الحسنُ بن عليّ ، يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يراه الله عزّوجلّ في حلٍّ محلّل ، لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدينَ فليفعل إن شاء ولاحرج عليه ، وإن شاء جعله سرىّ المِلك ، وإن وُلدَ عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي.
وإن كانت دارُ الحسن بن عليّ غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها إن شاء لاحرج عليه فيه ، وإن شاء باع ، فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل الله وثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ويجعل الثالث في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله.
وإن حَدَثَ بحسن حَدَث ، وحسين حيّ فإنّه إلى الحسين بن عليّ ، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرتُ به حسناً ، له مثل الذي كتبتُ للحسن ، وعليه مثل الذي على الحسن.
وإنّ لبني فاطمة من صدقة عليٍّ مثل الذي لبني عليٍّ ، وإنّي إنّما جعلتُ الذي جعلت لابنَي فاطمة ابتغاء وجه الله عزّوجلّ وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.
وإن حدث بحسن وحسين حدث ، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني