المعتزلي في المغني ، وعنه السيّد المرتضى في الشافي ، وعنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج (١٦/٢٦٨) والسيوطي في الدّر المنثور (٤/١٧٧).
هذا والآية هي السادسة والعشرون من سورة الإسراء المكّية ، ولعلّ جبرئيل عليهالسلام نزل بتطبيق الآية تذكيراً بها ، أمّا الحكم بأنّ ما لم يوجف عليه بخيلولا ركاب فهو لله وللرسول ولذي القربى فقد سبقت به الآيتان (٧ ، ٨) من سورة الحشر المدنية النازلة قبل هذا بعد حرب بني النضير(١).
أقول : إنّ من المقطوع به أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قد أعطى فدكاً لابنته فاطمة عليهاالسلام ، وبقيت بيد فاطمة عليهاالسلام وقد استولت عليها سلطة الخلافة بعد بضعة أيّام من وفاته (صلى الله عليه وآله) ولم تكن وقفاً ولا صدقة ، وإنّما ملكتها في حياة أبيها العظيم (صلى الله عليه وآله) ، فهي إرثها من أبيها (صلى الله عليه وآله) ، وقد جرت بين فاطمة عليهاالسلام صاحبة الأرض وبين أبي بكر مناقشات ومحاورات انتهت بإصرار الخليفة على انتزاع الأرض من مالكها ، فغضبت الزهراء حتّى ماتت مهاجرة له ، ثمّ ردّها ، وفي أيّام عثمان قام فأقطع فدكاً لمروان بن الحكم ، ثمّ تداولها أبناؤه من بعده ، فلمّا ولّي عمر بن عبدالعزيز ردّها كلّها إلى ولد فاطمة ، ثمّ استأثر بهاآل العبّاس من بعده ، ثمّ ردّها المأمون في ولد فاطمة عليهمالسلام (٢).
قال أبو الفداء في تاريخه (١/١٦٨) : «وأقطع ـ أي عثمان ـ فدكاً وهي
__________________
(١) موسوعة التاريخ الإسلامي ٣/٥٩.
(٢) دعائم الإسلام ١/٣٨٥.