في مطلع القرن الثالث عشر للميلاد ، ظهر بشكل جزئي ومحدود في ألمانيا بالذات(١).
وأمّا الوقف الذرّي ، فلم يعرفه الغرب إلاّ في النصف الثاني من القرن الفائت.
الرأي الثاني : إنّه نظام قديم عرفته كثير من الأمم والنُظُم.
يقول الإمام الخميني رحمهالله : «أمّا الوقف ليست له حقيقة شرعية ، بل هو أمر عقلائيّ ، رائج بين منتحلي سائر الملل ، بل لعلّه متعارف عند غير منتحلي الأديان أيضاً»(٢).
ويقول الشيخ أبو زهرة : «الوقف نظام قديم ، عرفته نظم وشرائع سابقة على الإسلام ، وإن لم يسمَّ بهذا الإسم ، لأنّ المعابد كانت قائمة وما رصد عليها من عقار لينفق من غلاّته على القائمين على هذه المعابد كان قائماً ثابتاً ، ولايمكن تصوّر هذا إلاّ على أنّه في معنى الوقف»(٣).
يظهر من ذلك : إنّ الوقف ليس ممّا شرّعه الإسلام ابتداءً بل كان قبل الإسلام متداولاً بين بعض الأمم وأتباع الأديان في الشرق والغرب لإدارة المعابد والصوامع ، ولإدارة معيشة الأساقفة والمؤيّدين والكهّان من منافعه.
__________________
(١) الوقف وأحكامه : ٢٨.
(٢) انظر : كتاب البيع ، الإمام الخميني ٣/١٢٣.
(٣) انظر : محاضرات في الوقف : ٧.