و (الوصيلة) : الشاة تلد ذكراً وأنثى ، وقد كان من عادتهم إذا ولدت ذكراً أن يجعلوه للآلهة ، وإذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدتهما معاً لم يذبحو الذكر ، ويقولون : وصلت أخاها. و (حام) : الفحل يولد منه عشرة أبطن ؛ فيدَعونه لا يحمل عليه ولا يُركب ، ويقولون : حمى ظهره»(١).
ويقول ابن حزم : «إنّ العرب لم تعرف في جاهليّتها الحبس»(٢).
وقال ابن رشد في المقدّمات : «لا يُعرف جاهليّ حبس داره على ولده أوفي وجه من الوجوه المتقرّب بها إلى الله تعالى ، وإنّما فعلت الجاهلية : البَحِيرة والسائبة والوصيلة والحامي»(٣).
ولعلّ هؤلاء لم ينفوا الأحباس (الوقف) في الجاهلية قطعاً ، بل نفوا الوقف الذي يكون غرضه البرّ لوجه الله تعالى والقربة إليه ، أو لذات الخير والإحسان ، وإلاّ فالعرب في الجاهلية شأنهم في ذلك شأن سائر الأمم قبلهم.
كما يرى البعض أنّ «الوقف غير موجود أيضاً في شريعة التوراة ولا في المسيحية»(٤).
كما أنّ التحقيق التاريخي يثبت أنّ الوقف الخيري لم يكن معروفاً إلاّ
__________________ ـ
(١) البحر الزخّار ٢/١٥٢ ، والآية في سورة المائدة/ ١٠٣ ، وانظر : تفسير الآية الواردة في تفسير مجمع البيان ٣/٣٨٨ ـ ٣٩٠ مفصّلا.
(٢) المحلّى ٩/٢٧٥ ، ٢١٦.
(٣) عن مجلّة الهداية الإسلامية ، الجزء الرابع ، المجلّد التاسع ، ص٢٥٠ شوّال ١٣٥٥هـ.
(٤) نفس المصدر.