الصفحه ١٠ : النّسخ بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة كما لا يخفى
وأما على الثّالث والرّابع فلأن الحكم الشّرعي الواقعي إذا
الصفحه ٣٦٨ : كونه جزءا
من الكلّ وثانيها وجوبه المقدمي بمعنى عدم البدّ منه في الإتيان بالكلّ وثالثها
وجوبه الغيري
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ٢٩٩ : محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق
الصفحه ٢٦١ : إلى كلّ واحدة من الفقرات
بانفرادها إلاّ أن السّياق يقتضي أظهريّة الثالث فتعين للإرادة وقد تقدّم في
الصفحه ٥١٩ : مقام دفع كلام جاثليق حيث
سأله بقوله ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه وهل تنكر منهما شيئا وسكت في جواب
الصفحه ٣٨٧ : العاجز عنهما وأمّا الثّالث فإن كان الجزء أو
الشّرط ثابتا بدليل لفظي مطلق بخلاف الكل والمشروط كما يظهر
الصفحه ٣٧٣ : جزءا ركنيّا وغير ركني فإن قلنا باشتراط بتوقف صدق الاسم على القول
بالأعمّ على وجود جميع الأركان كما
الصفحه ٩٢ : الاعتبار وثالثها أن يكون
المحذوفات من قبيل التّفسير والبيان لبطون القرآن ولم يكن جزء منه كما حكي عن
المحدث
الصفحه ١٣٥ : حديث الكافي كما في باب الرّجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهما
نصف التّركة قال ما لفظه وفي كتاب محمّد بن
الصفحه ٧ :
بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء
موضوع من باب الصّفة
الصفحه ٨٧ :
السّلف الّذي لا يعرف من أحد منهم خلافه قال أبو شامّة في كتاب المرشد
الموجز فلا ينبغي أن يقرأ بكل
الصفحه ١٧٢ : الشيخ القدح فيه في كتاب الطّلاق لرواية رواها تارة عن الصّادق عليهالسلام وأخرى أسندها إلى زرارة وثالثة
الصفحه ٥٩١ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) لا معنى التفضيل ولذا قال في التّهذيب وإن أمكن العمل
بكلّ واحد منهما من وجه دون
الصفحه ٣٦٠ : لا يحصل إلا بالإتيان
بجميع محتملات الظّهر أوّلا قلت إنّ مورد الإجماع كما تقدّم في صدر الكتاب إنّما
هو