الصفحه ٥ :
إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة والكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم
وأخرى بموضوعه ولا بدّ
الصفحه ٤٠٧ :
أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه
ومقتضى ما ذكره من الوجه أن
الصفحه ٤٢٣ : لما فيه ضرر على العباد ولذا لو لم تكن أحكام الملل السّابقة منسوخة
في شرعنا وكان بعضها متضمنا للضّرر
الصفحه ٤٥٦ :
بها على المقام كما هو واضح وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمهالله والإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٥٧٢ : فلا يقدم قوله فيه لأنّ الأصل
عدمه ولأنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها فلم يثبت سببيّته
الصفحه ٥٦٢ : مواردها ومنها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ومنها
تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ ومنها الحكم بطهارة ما وجد
الصفحه ٥٦٩ : بالغ مثلا فمعنى حمله على الصّحة فرضه على وجه لو تعقبه
القبول على الوجه المعتبر مع سائر ما يعتبر في
الصفحه ٤١٤ : ولكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض على المشهور أن
يقال بأن الانفعال في قوله صلىاللهعليهوآله الماء إذا
الصفحه ١١٢ : المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه على ما بنيته
في الإجماع انتهى وهو كالصّريح في اختباره لطريقة
الصفحه ١٣٩ :
حملها على أحد الوجوه المذكورة ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله من
القطع بصدور الأخبار الغير
الصفحه ٢٦٣ :
عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر
مضاد له على بعض أفراد هذا
الصفحه ٥٣٨ : تارة مطلقا وأخرى
مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب له
لأنّ تعدد
الصفحه ٥٧٠ : بالأصل كما صنعناه لم يرد عليه شيء لتقدمها على الأصل
في الأوّل وعدم جريانها في الثّاني فتبقى أصالة عدم
الصفحه ٢٥٨ :
الخذلان فضلا عن فعليته ليس مرتبا على مجرّد المخالفة فمن هنا يظهر أنّ جعل
الإضلال في الآية