الصفحه ٩٤ : بمنع الفرق في العمل
بالأصلين بين من قصد إفهامه وغيره والآن قد أشار إلى عدم تماميّة التفصيل في
اعتبار
الصفحه ١٧٢ :
وإن أورد عليه بما يمكن دفعه إلاّ أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل
نعم قد يمنع الإجماع
الصفحه ٢٠٢ :
للغرض المقصود من نفي وجوب الاحتياط فكما أنّه لا مناص على تقدير عدم وجوب
العمل بالاحتياط من العمل
الصفحه ٢٠٣ :
هذا أنّما يتم لو انحصر دليل نفي العسر في عمومات الكتاب والسّنة وهو خلاف
ما تقدم من المصنف
الصفحه ٤٧٠ :
كما هو ظاهر المشهور ولكنك خبير بأن القول باعتبار البراءة الأصلية من باب
التعبّد وإن كان يدفع
الصفحه ٥٠٨ : بالاستصحاب على ما يستفاد من
أخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتب عليه أولا من الأحكام الشّرعيّة فيثبت
الصفحه ٦٢٥ :
المرجحات في المقام ليس بشيء لما مر غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على
شيء من مرجحات الدّلالة من
الصفحه ١١٠ : ء للشّهرة
بالإجماع وتعجب منه فدفعه بمنع كون مقصودهم تسميتها به بل لما كان مقصودهم دعوى
اتفاق جماعة كاشف عن
الصفحه ١٦٥ : ثقة بأن حصل الوثوق بصدوره من
القرائن الخارجة وهذا هو الّذي كان صحيحا عند القدماء وذلك لأنّه بعد حمل
الصفحه ١٧٨ : سبيل القطع عن الواقع فلا بدّ فيه من الأخذ بما هو
المتيقّن من مورده وحينئذ لا بدّ من بيان الوجوه
الصفحه ٣٧١ : شرائطها فما وجه الفرق بينما ثبت التقييد في نفس الكلام
وبينما ثبت من الخارج كما هو محلّ الكلام قلت الفارق
الصفحه ٤٤٢ :
مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين إنّه كان قبل خروج الخارج
متطهرا والأصل البقاء حتّى
الصفحه ٣٨٤ : الفراغ منه وترتب عليه ثمرات منها أن يعدل عن سورة إلى أخرى
لغرض مثل الاستعجال أو زيادة ثواب المعدول إليها
الصفحه ٣٨٥ :
لأن هذا الخبر مع قوله إلاّ من خمسة بمنزلة خاصّين منفصلين مخصّصين لعموم
قوله لا تعاد الصّلاة وإن
الصفحه ٥٦٢ : منها قبول قول ذي اليد فيما في يده
في الملكيّة والطهارة والنجاسة والتّذكية ومنها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن