المتعلق بالموضوع المجمل لأنّ الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بتمام المركب إلاّ أنّ الشكّ في أنّ تعلقه بالمركب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا له مطلقا حتّى يسقط الوجوب في حال فقده أو كان المفقود جزءا له في حال التّمكن منه حتّى يبقى التكليف بعد تعذّره ويكون المفقود جزءا اختياريّا له لا واقعيّا فيقال حينئذ إن الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بهذا الموضوع المردّد وشكّ في ارتفاعه والأصل بقاء الوجوب المذكور فيثبت به تعلقه بالمركب في السّابق على الوجه الثّاني والأصل على هذا وإن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مقام توجيه كلمات القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا الظنّ كما هو ظاهر المشهور وكيف كان فما نحن فيه نظير استصحاب بقاء وجود الكرّ في المثال المتقدّم لإثبات كون الموجود في المحلّ الآن كرّا لا استصحاب صفة الكرّية للموجود كما كان هذا مقصودا من المثال هناك (قوله) فإنّه يجري على التوجيه الأوّل والثّالث إلخ إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في استصحاب القدر المشترك أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل إلخ لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشّرط هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط لأن الشّرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك لأنّ وجوب الأجزاء حين التمكن من الشّرط لم يكن تبعيّا غيريّا حتّى يستصحب المشترك بينه وبين الوجوب النّفسي اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ نفس الشّرائط وإن لم تدخل في المأمور به إلا أن تقيّده بها داخل فيه فالمتّصف بالوجوب النّفسي حينئذ هو المقيّد بوصف كونه مقيّدا لا ذات الأجزاء من حيث هي بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متّصفة بالوجوب الغيري لا محالة ولذا ذكروا في مسألة الصّحيح والأعمّ أنّ متعلّق الأوامر ومراد الشّارع هي الماهية الصّحيحة لا الفاسدة ولا الأعمّ منها ثمّ إنّ ذكر فقد الشّرط هنا يدلّ على كون المراد بالمركّب هنا أعمّ من المركب الخارجي والعقلي لوضوح كون تركّب المشروط مع التقيّد بشرطه عقليّا لا خارجيّا(قوله) ويجري على الأخيرين إلخ ربّما يتأمّل في الجريان على الثّاني أيضا إذ لعلّ العرف يختلفون بحسب اختلاف الشّروط بالأهمية في نظرهم فيتسامحون في إطلاق الاسم على الفاقد بالنسبة إلى بعض دون بعض بل بالنسبة إلى فاقد شرط أو شرطين وفاقد شروط كثيرة نظير الأجزاء فليلاحظ ذلك (قوله) وحيث إنّ بناء العرف إلخ حاصله أنّك قد عرفت أنّ مقتضى التّوجيه الأوّل جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وعدم جريانه في فاقد الشّرط مع بناء العرف على جريانه في الثّاني دون الأوّل فهو يكشف عن فساد استصحاب القدر المشترك الّذي هو مبنى التّوجيه الأوّل والسّرّ فيه عدم مسامحتهم في دعوى اتحاد الوجوب الغيري مع النّفسي ولكن دعوى فساد التّوجيه الأوّل ربما ينافي تمسّكه باستصحاب القدر المشترك في مسألة أصالة البراءة فراجع (قوله) نفس الكرية إلخ كما في التوجيه الثّاني (قوله) دون الذات المتّصف بها إلخ كما في التّوجيه الثّالث (قوله) نعم هنا أوضح إلخ لكون الاستصحاب على الأوّل معلّقا وعلى الثّاني منجزا(قوله) وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان إلخ لأن دليل عدم الجريان أنّ الثّابت في السّابق للأجزاء السّابقة هو الوجوب الغيري وهو مرتفع يقينا وما أريد إثباته في الزّمان الثّاني هو الوجوب النّفسي وهو لم يكن ثابتا في السّابق ولا فرق فيه بين ثبوت وجوب الأجزاء المتعذرة بالدّليل الاجتهادي وقاعدة الاشتغال أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فإنه لا يخلو إمّا أن يراد استصحاب الوجوب الظاهري الثابت للأجزاء الباقية في السّابق وإمّا أن يراد استصحاب الوجوب الواقعي لها أمّا الأوّل فلا ريب أنّه مع ثبوت وجوب بعض أجزاء المركب بالقاعدة يثبت لتمام المركب وجوب نفسي في الظاهر فيكون وجوب الأجزاء الباقية حينئذ في الظاهر غيريا لا محالة فلا يثبت باستصحابه الوجوب النّفسي لها وأمّا الثّاني فلعدم العلم باتصاف الأجزاء الباقية في السّابق بالوجوب النّفسي حتّى يستصحب واستصحاب المردد بينه وبين الوجوب الغيري لا يثبت الوجوب النّفسي لها إلاّ على القول بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال بما أشار إليه في التّوجيه الأوّل من مسامحة العرف وزعمهم عدم المغايرة بين الوجوب الغيري والنّفسي لأنّ مسامحتهم بزعم اتحاد الوجوب المردد والوجوب النّفسي أولى منه بالإذعان (قوله) والاستصحاب لا ينفع إلخ في نفي جزئية المشكوك فيه (قوله) إلاّ في بعض مواردها إلخ قد تقدّم في الأمر الأوّل التمثيل لمورد جريانه بمثال السّواد المتبدّل بما هو أخف من الأوّل (قوله) والأصل عدمه إلخ فيكون الاستصحاب عدميّا(قوله) أو لم يسقط إلخ معطوف على قوله لم يعلم إلى آخره فيكون الاستصحاب حينئذ وجوديّا وهو استصحاب وجوب الباقي (قوله) احتمالا ومحتملا إلخ يعني أنّ الوجه الأخير من حيث احتماله في كلام الفاضلين ضعيف وهو واضح وكذا من حيث ملاحظته بنفسه وأخذه دليلا على المدّعي لأنّه على تقدير تسليم وجود الدّليل على وجوب كلّ واحد من أجزاء الوضوء مع قطع النظر عن دليل وجوب الكلّ أنّ مقتضى إطلاق جزئية الجزء المتعذر هو سقوط الأمر بالكلّ مضافا إلى أنّ وجوب الأجزاء وإن فرض لكلّ واحد منها دليل مستقل إنّما هو غيري من باب المقدّمة لتحصيل الكلّ ولا يعقل بقاء وجوب المقدّمة عند تعذر ذيها (قوله) إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السّابقة إلخ لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في اعتبار الاستصحاب سبعة لأن اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد والسببيّة بأن كان اليقين بالحالة السّابقة والشكّ في بقائها سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشّرعية عليها في مقام الظّاهر من دون ملاحظة إفادة ذلك للظنّ شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة وإمّا أن يكون من باب الظنّ نوعا أو شخصا وعلى الثّاني لا إشكال في عدم اعتباره فيما حصل الظنّ بخلافه ولو من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كالقياس ونحوه لانتفاء مناط اعتباره حينئذ وعلى الأوّل إمّا أن يكون اعتباره مطلقا أو مفيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا أو إذا كان الظنّ بخلافه حاصلا من أمارة مشكوكة الاعتبار وإن حصل من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كان ملحقا بصورة عدم الظنّ بخلافه وأمّا احتمال التّفصيل في صورة حصول الظنّ بخلافه بين الظنّ المعتبر وغيره فلا مسرح له في المقام إذ لا إشكال في عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظنّ المعتبر بخلافه ثمّ إنّ ثمرة الوجوه المذكورة غير مختفية على أحد إلاّ القول باعتباره من باب التعبّد والظنّ النّوعي إذ ثمرتهما قد تختفي على بعض الأنظار القاصرة وهي من وجوه أحدها اعتبار المرجحات عند التعارض على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي بخلافه على القول بالسّببيّة لأن مقتضاه الحكم بالتّساقط لأنّ الترجيح