الصفحه ٣٠١ : سواء فهي ليست متعلقة للاجتهاد ولا للتقليد
وأمّا ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد مثل
الصفحه ٢٦ : القواعد على مجرّد العفو
وظاهره بل صريحه عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في الحرمة حيث قال إنّ الشّهيد
لم
الصفحه ٢٧ : للأصول والقواعد
الشّرعيّة فمخالفته مخالفة لتلك الأصول والقواعد ومخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر
الفقها
الصفحه ٤٢٢ : الضّرر المتوجّه إلى الغير لا ينبغي أن ينفي بتحمل الضّرر على نفسه (قوله) الأوفق بالقواعد تقديم المالك إلخ
الصفحه ٥٦٦ : العاقل كما تقدم عند تقرير الأصل في
أصل المسألة ولكن ظاهر الفقهاء عدم الفرق لعدم الفارق بينهما ولا يبعد
الصفحه ٥٧١ : أقف على كلام في ذلك من الفقهاء إلاّ العلاّمة في قواعده على ما حكاه
المصنف رحمهالله من عبارتها وسوى
الصفحه ٥٧٦ : الموارد الخاصّة وقد جمع الشّهيد الثّاني في خاتمة باب التعارض من
تمهيد القواعد موارد يقبل في بعضها قول
الصفحه ٥٨٦ : أحوالها فيدخل في مسائله وأمّا الثّاني فإنّ علم الأصول على ما عرّفوه هو
العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط
الصفحه ٤٤٧ : محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح
قواعد الشهيد وسيحكيه المصنف رحمهالله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح
الصفحه ٢ : رأسي من
جلّنارها وكثيرا ما كان يخطر ببالي ويسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو
الأصولين لعظم نفعها في
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ١٩٧ : فأحضر قواعد العلاّمة وعمل بفتواه لأجل عدم تمكّنه من الاجتهاد في
ذلك الحين (قوله) بمعنى أنّ المقتصر إلخ
الصفحه ٣٨٠ : يتعلق بهذه
الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى
الصفحه ٣٨٨ : الفقه
وجد مداقة العلماء في الأحكام أكثر من مداقة الناس في الذّهب والفضّة لكونها عندهم
أعزّ منهما فراجع
الصفحه ٤٣٧ : فيها من المسائل
الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع ومعرفة موارد تعارضه
والحاكم