الصفحه ٥٥٤ :
الجواب وإمّا لأنّ الظّاهر من الشكّ في الشيء لغة وعرفا كما صرّح به المصنف
رحمهالله في الموضع
الصفحه ٥٤٨ :
العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل في الغير أم لا
مضافا إلى أنّ الخبر
الصفحه ٥٥٠ :
الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ
والعلاّمة وإذا شكّ في آية
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٥٧ : استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في
صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر
الصفحه ٤٤٤ :
ويسمّى استصحاب حال الشّرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف كصحّة صلاة
المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في
الصفحه ٣٣٧ :
اشتبه مصداق أحدهما مع شمول عنوان موضوع الآخر له كما إذا فرض الشّك في
المثال في كون عالم فاسقا أو
الصفحه ٤٩٤ :
يتعرّض له المصنف رحمهالله لعدم ترتب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض
جريان القاعدة فيه
الصفحه ٥٥٥ :
العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في
أثناء المركّب باعتبار
الصفحه ٥٥٣ :
شكّ فيه ولا يجب إحرازه في الأثناء اختاره صاحب الجواهر ويمكن التّفصيل
بوجه آخر بأن لا يعتبر الشكّ
الصفحه ٤٣٩ : المصنف رحمهالله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال
الشكّ قبل الصّلاة وأمّا الرابعة فالظاهر
الصفحه ٥٣٢ :
للاستصحاب إلاّ فيما لا يكون الشكّ فيه ناشئا من الشّكّ في موضوعه مثل
الطهارة والنجاسة ونحوهما فلا
الصفحه ٣٨٣ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله اختاروا الجنة على النار ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في
النار منكبين
الصفحه ٤٩٦ : المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف
وعدم الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ
الصفحه ٥١٢ :
أحدهما إلا في موارد ثبوت التسامح في موضوع أصالة عدم الكرّية فيحكم بنجاسة
الماء أيضا حينئذ في صورة