الصفحه ٣٨٠ : يتعلق بهذه
الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى
الصفحه ٥٠٢ :
الدّخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا نعم يرد عليه أنّ ملازمة العصير على تقدير
الغليان للحرمة عبارة عن
الصفحه ١٧٢ : ظلّه أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من
أوّل كتاب الطّهارات إلى آخر كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا
الصفحه ١١٦ : صلاة فمقتضاه ترتيب ما كان مرتّبا على الصّلاة من الآثار الشّرعيّة كعدم
جواز الدّخول فيها من دون طهارة أو
الصفحه ١١١ : في الكتب مع
عدم معرفته بأعيانهم مع علمه إجمالا بكون إحداها قول الإمام عليهالسلام وإنّما اعتبر عدم
الصفحه ٥٤٢ : فيقدم قول من صدقه الغاصب والآخر اعتبار قول ذي اليد في باب الطّهارة
والنّجاسة وإن كانت يده يد عدوان فيتبع
الصفحه ٥٦٢ : منها قبول قول ذي اليد فيما في يده
في الملكيّة والطهارة والنجاسة والتّذكية ومنها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن
الصفحه ٥٦٨ : فيما عدا أبواب الصّلاة والطّهارات ثم إنّ المصنف رحمهالله لو استشهد بما لو شكّ المكلّف في أنّ هذا الّذي
الصفحه ٤٦٠ : فيه لا يصحّ مع تفاوت إضافة
الطهارة والقذارة إلى الأشياء وكذلك سبب العلم ولا ريب أن كلام المعصوم
الصفحه ٤٩٧ : في المانع يقتضي عدم عروض الشكّ
في الكيفيّة ومقدار الاقتضاء وحاصل السّؤال دعوى كون الشكّ في الطّهارة
الصفحه ٤٧١ : بالشكّ
السّببي كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطّهارة لكون حصول الطهارة للثوب
من آثار طهارة الما
الصفحه ٤٩١ : فحكموا
بالطهارة والحلية ولكنّهم اختلفوا في طريق الحكم على وجوه أحدها ما يظهر من صاحب
المدارك من عدم
الصفحه ٥٢١ : طهارة
الأشياء وحليّتها وكذا باستصحاب شغل الذّمّة في مقابلة ما دلّ على براءة الذّمة من
الأصل والعمومات
الصفحه ٥٢٢ : فحكم عليها بالطّهارة فكلّ فرد منها باعتبار حالاته
المختلفة بمنزلة أفراد متعدّدة مندرجة تحت العموم
الصفحه ٣٢٠ : المصنّف قدسسره في شرح قول الفاضل في الإرشاد وإذا حكم بنجاسة الماء لم
يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة