الصفحه ٥٥٤ : تفصيله في
كتبه الثلاثة بين الشكّ في الطهارة عن الحدث في أثناء الطّواف وبين الشكّ فيها بعد
الفراغ منه فإن
الصفحه ٤٥٩ : منكرة وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك النجاشي وفي خلاصة هو
ضعيف واضطرب فيه كلام الشيخ فراجع إلى ما ذكروه في
الصفحه ٤٤٩ : التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء وحاصله
أن كثيرا من رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة
الصفحه ٥٥٣ : الّتي يريد الإتيان بها بعده فيجب
الالتفات إليه والبناء على عدم وقوعه بالنسبة إليها فإذا شكّ في الطّهارة
الصفحه ٤١٠ : اليأس من
وجدانه في الكتب المعتبرة التي بأيدينا اليوم وهو اختيار المصنف رحمهالله وثالثها جواز الاكتفا
الصفحه ٤١٥ : يقال بحكومته على
أصالة طهارة الثوب وإن جهل تاريخهما فلا بد من الحكم بطهارة الثوب حينئذ لأنّ
أصالة عدم
الصفحه ٤٣٥ : الخارجة لإثبات الأحكام الجزئيّة كعدالة
زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة ثوبه إذ لا إشكال كما صرّح به
الصفحه ٢٥٢ : الفاضل في بعض كتبه في تأسيس أصالة الطّهارة
بالأدلّة الأربعة نظرا في دلالة العقل إلى اقتضاء قاعدة اللطف من
الصفحه ٤١١ : الحكميّة كاستصحاب النجاسة والطّهارة أو عدمها إذا كان
الشكّ في موضوع أحدهما مسبّبا عن الآخر والعجب من المحقق
الصفحه ٥٣٣ : للعامي لأجل عدم ممارسة الكتب في زمان طويل أو صار الحيّ
ميتا أو نحو ذلك لا يجوز استصحاب جواز العمل له
الصفحه ٢٥١ : الأوّل من باب الحكومة وعلى الثّاني من باب الورود وكيف كان فما وقع في بعض
الكتب سيّما كتاب الرّياض من أن
الصفحه ٢٥٤ : والطّهارة معا غاية الأمر أن يكون
هنا أصلان متعارضان لا عدم كونه موردا للاستصحاب أصلا وإن أراد عدم تحقق
الصفحه ٢٩٩ : محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق
الصفحه ٣٧٥ : عمّا كانت فيه زيادة كلفة لنهضت دليلا على اعتبار أصل مؤسّس في كتب القوم
من الأخذ بالأخف عند دوران الأمر
الصفحه ٧ : أو شخص خاصّ إلخ كتب في الحاشية مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين من عدم
جواز العمل في الشّرعيّات بالعلم