الصفحه ١٠٧ : بقاء جمع يقرب من مدلول العام لكن لا مطلقا بل من حيث يكون الاستعمال
بعلاقة العموم والخصوص وامّا اذا
الصفحه ١٠٩ : عرفت فيما حققناه في رفع التّناقض ومنها : انّه لو
قال له على عشرة دراهم الّا تسعة وتسعة اعشار درهم عدّ
الصفحه ١١٣ : المستثنى منه واحدا او متعدّد او لا حاجة على الثّانى الى
تاويل او تنزيل نعم يعتبر صلوح المستثنى لذلك لفظا
الصفحه ٦٣ :
وامّا ثانيا فببيان الفارق فانّ الغرض من الأمر باداء الدّين براءة الذّمة
والخروج عن حق الغير فلا
الصفحه ٥٨ : خصوص
طائفة غير معيّنة من كلّ فرقة ولا مانع من حملها على ذلك الّا الابهام وهو لا يمنع
لتحققه فى الواجب
الصفحه ٧٤ : ما وقع على وجه التّعبدية سواء كان امرا مخترعا له فى
الشرع كالمذكورات أو لا كاداء الدّين مثلا اذا قصد
الصفحه ٣ : وزيّن به فى الجنان الأسرّة اداء لبعض حقّه وسمّيته خلاصة الفصول فى علم
الأصول.
قم ... سيّد صدر الدّين
الصفحه ١٠٣ :
تأتى لنفى فرد واحد دون ما زاد عليه فيقال ما فى الدّار رجل بل رجلان بخلاف
القسم الأوّل فانّه لا
الصفحه ٩ : بالعقل على ما يذهب اليه الوهم لأنه ان اريد انّ دلالة
اللّفظ على ارادة اللّفظ منه عقلية فظاهر الفساد اذ لا
الصفحه ٤٦ : خارجا فكما مرّ وان قلنا بتغايرهما فعدم التّوقف اوضح لأن وجود الجزء لا
يتوقف على وجود الكلّ بل الأمر على
الصفحه ٨٣ :
الاستعمال وجهان اظهرهما الأول لا سيّما فى غير ان وخصوصا فى لو نعم اذا تركب لو مع لا افادت سببيّة
الصفحه ١٠٢ : افادته العموم ان يقال كما انّ رجلا لا يختصّ بشيء من آحاده
كذلك يجب ان لا يختص رجال بشيء من مراتبه التى
الصفحه ١٢٣ :
الى افراد العام لا يقتضى عمومه بالنّسبة الى افراده ولا افراد الزّمان
والمكان وهذا واضح ثم لا فرق
الصفحه ٢٥ : النّفى فى الجملة وهو لا ينافى الثّبوت فى الجملة قلنا كيف لا ينافى وصريح العرف واللّغة يحكم بالتّكاذب
الصفحه ١٠١ :
توجيه وذلك بان يقال اضافة الجمع الى النكرة لا توجب التّعيين من حيث ما
اضيف اليه نظرا الى ابهامه