ان مجرّد الأمر بالأمر او ما بمعناه كالإيجاب لا يقتضى الأمر لغة الّا اذا توقف صدور حقيقته من المامور على الأمر باتّباعه فيه فيقتضى بظاهره الأمر به بواسطة امر المأمور لئلّا يلزم الخروج عن ظاهر اللّفظ او التكليف بالمحال فلو قال له اوجب عليه كذا او افرض عليه كذا او قال مره بكذا فان كان المأمور الثانى ممن يجب عليه طاعة المامور الأوّل ولو بنذر وشبهه او كان المأمور الأوّل فى الفرض الأخير اعلى مرتبة من المامور الثّانى بحيث يصحّ معه صدق الأمر عرفا وان تخلّف عن الوجوب لو قلنا به لم يقتض الأمر المذكور أمره بالاتباع لجواز صدوره ممّن ليس له اهلية امره او الإيجاب عليه والّا افاد بظاهره الأمر به بواسطة امر المأمور كما مرّ ويجوز ان يكون مفاده حينئذ ولو بالتزام جعل سلطان وولاية له على الأمر الثّانى بحيث يكون الا مرض قبل نفسه من غير حاجة الى ان يكون مأمورا باتباعه ومن هذا الباب امر الشّارع ولىّ الصّبىّ بامره فى الموارد المقرّرة ولهذا يستحق الصّبى معاتبة الولىّ عقلا وشرعا على تقدير مخالفته له دون معاقبة الشارع لعدم مخالفته له وامّا عرفا فالظّاهر فيه الأمر به مطلقا ما يعم قرينة على خلافه فانّهم يعدون الأمر الثّانى مبلّغا لانشاء للتّكليف ومؤسّسا كما يشهد به تتبّع موارد استعماله وان كان اللّفظ باقيا على معناه الأصلى وهذا اذا كان المأمور به مادة الأمر ونحوه واما اذا كان صيغة الأمر كقوله قل له افعل كذا فالتحقيق انه لا يقتضى الأمر بالفعل لغة مطلقا اذ ليس معناه الّا الأمر باطلاق هذا القول نعم يقتضيه بحسب العرف كما مرّ هذا كلّه اذا اطلق الأمر بالامر اما اذا قال له مره عنّى بكذا او قل له عنى افعل كذا فلا ريب فى انّه يدلّ على امر المأمور من قبله وانّ المخاطب مبلّغ عنه وان قال مره من قبل نفسك او قل له افعل كذا من قبل نفسك دلّ على عدم كونه مبلّغا فان كان المأمور له اهليّة الأمر والّا كان قضيّة ظاهر الأمر فى اوّل اعطائه اهلية ذلك كما مرّ والظّاهر انّ هذين القسمين خارجان عن محلّ النّزاع ويلحق بما مرّ ما لو ترامت الاوامر او امره بالأمر به ندبا او ندب اليه الأمر به وجوبا او ندبا ومثله الاباحة والارشاد وقس على الأمر حال النّهى والملفّق منهما ولو مع غيرهما وقد يعد من فروع المسألة قول القائل مر عمروا ببيع عبدى فهل له ان يبيعه قبل امره أو لا وكذا لو قال انّه وكيلى عن بيعه فصل : اذا تعاقب امران بمتماثلين فان كان هناك ما يرجّح الحمل على المرة تعيّن الحمل عليها نحو صلّ ركعتين صلّ ركعتين وكقول المولى لعبده اسقنى ماء اسقنى ماء فان ظهور اللّام فى العهد وقرينة المقام فى الثّانى شاهد على عدم التّكرار وكذا اذا كان ظاهر الخطاب او المقام مفيدا لارادة التّاكيد ووحدة المطلوب والّا حمل على التكرار سواء كان فى اللّفظ ما يرجح الحمل عليه كقوله صلّ ركعتين وصلّ ركعتين اذ التّأكيد بالواو قليل واولى منه العطف بالفاء وثم او لم يكن لانّ التأسيس اظهر من التّاكيد فى متفاهم